حددت المحكمة الإدارية العليا نهاية الشهر القادم للنطق بالحكم في خمسة طعون أقامها وزير الداخلية ضد خمسة أحكام أصدرتها محكمة القضاء الإداري بإلزام الوزير بإعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني. وحددت المحكمة ميعاد الحكم بعد أن قدمت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريراً قانونياً طالبت فيه بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ورفض طعون الوزير، وأكدت أن قانون الجنسية المصري الذي عدل مؤخراً برقم 154 لسنة 2004 أعطي الجنسية المصرية لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصرية وقد ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ومن ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلي أبيه قانوناً، وكان وزير الداخلية قد تقدم بالطعون الخمسة ضد أحكام القضاء الإداري مطالباً بإلغاء هذه الأحكام لأنها صدرت بالمخالفة لقرار جامعة الدول العربية رقم 1547 لسنة 1959 الذي يمنع منح جنسية الدول الأعضاء للفلسطينية، وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكامها الخمسة بأحقية من ولد من أم مصرية أو أب فلسطيني في الحصول علي الجنسية المصرية مؤكداً في أسباب حكمها أن رفض إعطاء الجنسية لهؤلاء فيه تحيز مخالف للدستور المصري الذي ساوي بين المواطنين وكفل الحريات.