في تطور قضائي أفرزته حالة الاستنفار الانتخابي، شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة العديد من القضايا الخاصة بقوائم الأحزاب الانتخابية وهو ما سبق أن نبهت إليه «روزاليوسف» قبل شهر، إذ أقام طارق محمود رئيس حزب «الثورة المصرية» دعوي قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبدال أوراق هشام علي محمود بدلا من إسماعيل عبدالمنعم بالدائرة الرابعة حلوان والتبين و15 مايو وحلوان والبساتين وطرة والمعادي ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والمقطم والسيدة زينب. طارق قال في دعواه إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت قائمة الحزب في هذه الدائرة لوجود أحد الأسماء بالقائمة ويدعي إسماعيل عبدالمنعم لسابقة وجود حكم جنائي عليه، لكنه قام بتنفيذه وقام الحزب باستبدال هذا الاسم باسم هشام علي حمدي إلا أن اللجنة رفضت استلام أوراق الاستبدال، الأمر الذي اضطر الحزب لتحرير محضر رقم 8681 ضد اللجنة وإقامة هذه الدعوي. ومحمد حمدين الأمين العام لحزب «الحرية» أقام دعوي قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالجيزة وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة بإدراج تامر جودة كمرشح فردي فئات عن الحزب داخل دائرة قسم بولاق الدكرور وإدراج رشا علي بقائمة حزب الحرية والمرشحة عن دائرة الجيزة فردي عمال مستقل داخل قائمة الحزب لانتخابات مجلس الشعب بدلا من إيهاب محمد، وإدراج محمد أبوشتية المرشح عن دائرة قسم الجيزة عمال مستقل كمرشح للحزب فردي عمال بدلا من محمد كامل وسحب أوراق ترشيح محمد كامل المرشح عن الحزب فردي فئات علي دائرة الجيزة وسحب أوراق حنان منصور علي مقعد الفردي عن الدائرة الثانية شوري شمال الجيزة وسحب أوراق محمود فتحي الشهير بمحمود الخطيب عن الدائرة الثانية شوري فئات شمال الجيزة. أما مارجريت عازر المرشحة ضمن قائمة حزب «الوفد» عن الدائرة الثانية شرق القاهرة مدينة نصر فأقامت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزيري العدل والداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة الحزب عن الدائرة الثانية. مارجريت قالت إن سبب استبعاد قائمة الحزب في شرق مدينة نصر أنها - أي مارجريت - لا تتوافر فيها صفة عامل.. وهذا الرفض باطل ومخالف للقانون لأنها تقدمت بالمستندات الدالة علي توافر صفة العامل لها، والدليل علي ذلك انضمامها لنقابة العمال عام 1996 أي منذ أكثر من خمسة عشر عاما، فضلا عن أنها بدأت حياتها عاملة، كما أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما قضائيا نهائيا أكدت فيه أن المشرع أدخل بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تعديلا علي صيغة الفقرة الثانية من المادة الثانية مفاده أنه لم يصبح مشترطا لإثبات صفة العامل لمن بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة أن يكون مقيدا في نقابة عمالية قبل الحصول علي هذا المؤهل وقال الحكم إنه يكفي أن يكون مقيدا في نقابة عمالية وقت التقدم بطلب الترشيح وفي جميع الحالات يجب اعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية. الدكتور محمد علي أقام دعوي قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية باستبعاد اثنين من قائمة مرشحي الحزب «الناصري العربي الديمقراطي» عن الدائرة الثانية صول بمحافظة المنيا وهو محمد إسماعيل استبعاده من مقعد الفلاح واعتباره فئات واستبعاد مكي محمد من مقعد الفئات واعتباره عاملا. وقال الدكتور محمد إن محمد إسماعيل حاصل علي ليسانس الحقوق عام 1972 ولم يعمل بالزراعة في يوم من الأيام، فضلا عن أنه كان عضوا بمجلس الشعب عن دورتي 2000 و2005 بصفته فئات، وبذلك يكون قد سقطت عنه صفة عمال وفلاحين كما أنه لم يكن مقيما بالريف. أما مكي محمد كما قال الدكتور محمد علي فهو عامل وليس فئات، والدليل علي ذلك أنه حاصل علي دبلوم صنايع ولم يحصل علي أي مؤهل عال ولم يكن مقيدا في السلك التجاري حتي يكون صفة فذات. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أقام هو الآخر دعوي قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول قائمة الحزب بالدائرة الثانية شمال الجيزة. وأكد الحزب أنه فوجئ برفض قائمة الحزب لأن المرشحين الرابع والعاشر بالقائمة لا تتوافر فيهما صفة العمال، لذلك تم احتسابهما من عداد الفئات وبالتالي فقد أصبح ترتيب القائمة مخالفا للقانون مما يستوجب معه استبدال المرشحين بمرشحين آخرين يحملان نفس صفة العمال، وكان ذلك نتيجة عدم اعتراف لجنة تلقي الطلبات باتحاد النقابات المستقلة، مما ترتب عليه رفض المرشحين كعمال مقيدين في نقابات عمالية مستقلة، فاضطر الحزب للتقدم للجنة الفصل في الاعتراضات باستبدال العمال باثنين آخرين تتوافر فيهما صفة العمال إلا أن طلب الحزب قوبل بالرفض، الأمر الذي جعل الحزب يقيم هذه الدعوي. الحزب أوضح أيضا أن استبعاد قائمته مخالف لقانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 الذي أكد أن لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر. ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم. كما تنص المادة 16 من ذات القانون علي أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكررا علي الاعتراض علي ترشيحه التزام الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة.