حصلت «روزاليوسف» على النص الكامل للتعديلات التى أجراها كل من ناديى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل ورئيس الهيئة المستشار فتحى مصطفى فوزى وأرسلت نسخة معه للمجلس العسكرى، والخاص بإصدار مرسوم بقانون يقضى بإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. وحسب نص التعديلات، فإنها شملت المواد 2 ,1 و2 مكرر (1)، و38 ,36 مكرر (1)، 38 مكرر (2)، 38 مكرر (3)، و40 ,39 مكرر (2) من قانون الهيئة الحالى.. ووفقا للمادة (2) تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.. المادة (2) مكرر: يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس. ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون، ويجب موافقة المجلس على مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الإدارية. المادة (2 مكرر 1): يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ويجوز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والترقية.. المادة (36) يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون). ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وحسب المادة (38 مكررا 1) يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها.. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.. المادة (38 مكررا 2): تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل أو أكثر يتم اختيارهم من بين نواب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة. وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وتختص إدارة التفتيش بتقييم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى. ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى لها، ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط، ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات. وحسب مادة (38 مكررا 3) فإنه يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون- أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون. فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو من تلك الجهة.. وفيما يخص العقوبات التأديبية فقد نصت المادة 39 على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى الإنذار واللوم والعزل. ويترتب على توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم حرمان العضو من الترقية عند استحقاقها لمرة واحدة. وتقام الدعوى التأديبية من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولا يجوز إقامتها إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو. ويتولى إجراء التحقيق عضو يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، بشرط ألا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة لنواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش. ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل، ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب، وللعضو حق التظلم من أمر الوقف للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.. وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها. وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات، وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية، وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت. ويصدر المجلس الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية بعد سماع رأى إدارة التفتيش ودفاع العضو أو من ينوب عنه، ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها بالمادة 40 مكرر 1 من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. وللمجلس دائمًا الحق فى طلب حضور العضو بشخصه، وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. وقالت المادة (40 مكرر) فى نظام التنبيه على الأعضاء بأنه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة. وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وللمجلس الأعلى إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه إليه التنبيه وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن. وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية. (مادة 40 مكرر 2) أعضاء النيابة الإدارية- عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل ويسرى على أعضاء النيابة الإدارية جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.