أقرت المجموعة الوزارية التشريعية في اجتماعها أمس برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تعديل بعض أحكام القانون «74 لسنة 2005» الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية تنفيذا لما جاء في التعديل الذي أدخل علي المادة 76 ضمن 34 مادة بالدستور عام 2007 . واستبدل شرط حصول الحزب علي نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والاكتفاء بحصول الحزب علي 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. وشمل التعديل في المادة 76 المنظمة للانتخابات إتاحة فترة انتقالية حتي أبريل 2017 لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب لحق الترشيح، ممن انتخب أحد أعضائها في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية. كما أقرت المجموعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، كما أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة ومنها تعديلات قانون حماية المستهلك والذي أعطي فيه القانون حق إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين. وتم تعديل قانون منع التدليس والغش فضلا عن تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وتعديلات قانون الأسماء التجارية. شئون سياسية ص4