تركز 90% من بنود اللائحة الموحدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية، التي تنفرد «روزاليوسف» بنشر أهم بنودها علي تحديد أجور الأطباء والعاملين، وكيفية إيجاد موارد تسهم في رفع مستوي الخدمة الطبية. وتمثل أسعار الخدمات، وفترة العلاج المجاني نسبة ال 10% الباقية. وتكشف اللائحة عن عدم صحة تصريحات قيادات وزارة الصحة التي أكدت أن عدد «الأسرة» المجانية يمثل 40% كحد أدني، حيث تشير المادة «14» في الفصل الخامس من اللائحة أن 40% هي إجمالي عدد الأسرة وليست الحد الأدني. يناقش الفصل الخامس القواعد المنظمة للعلاج بأجر وتنص إحدي المواد علي أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وبناء علي توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفي مع الاعتماد من مدير المستشفي كما يشمل العلاج المجاني حالات الطوارئ وتضم الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الإصابة علي أن تتم مراجعة أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفي لإقرار الاستحقاق من عدمه. وتحدد اللائحة الأجور الاقتصادية التي يجب علي المستشفيات أن تتقاضاها نظير الخدمات الطبية علي النحو الآتي: أسعار الإقامات أولاً الإقامة: وتحدد نوعان من الأجور، وهي أجور الإقامة للمريض في الليلة وتتراوح بين 30 جنيهاً للدرجة الأولي و15 جنيهاً للدرجة الثانية و12 جنيهاً للثانية المخفضة وهي نفس أسعار إقامة مرافق المريض، ويسمح للطفل حتي عمر 12 عاماً بمرافق علي أن يحسب الأجر لسرير واحد ولعمر أكثر من 12 عاماً يدفع أجر سريرين أحدهما للمريض والآخر للمرافق. ويدفع المريض قبل الدخول إلي القسم الاقتصادي مبلغاً مقدماً لتغطية العلاج ويحسب المبلغ كالتالي: أولاً أجر الإقامة لمدة 6 أيام بالدرجة الثانية التي يرغب الإقامة بها و75% من أجر العملية والتخدير، وفتح غرفة العمليات. وفي حال بلغت تكاليف العلاج 70% من التأمين المدفوع مقدماً فعلي المريض دفع مبلغ آخر يعادي أجر إقامة 6 أيام أخري لتغطية مصاريف العلاج أولاً بأول. كما تنص اللائحة علي عدم جواز تأجيل سداد كل أو جزء من فاتورة المستشفي قبل خروج المريض، كما لا يجوز قبول تعهد الطبيب المشرف علي الحالة بتأجيل السداد. ويقبل المريض في الدرجة المحددة له في خطاب التحويل من الجهة المتعاقدة وإذا رغب في الإقامة بدرجة أعلي فعليه تحمل فارق الأسعار. ويجوز لإدارة المستشفي تلبية طلب المريض في «ممرضة خاصة» علي أن تتم المحاسبة علي أساس 150 جنيهاً في اليوم «50 جنيهاً من الساعة 8 صباحاً حتي 8 مساء و100 جنيه من الساعة 8 مساء وحتي 8 صباحاً». أجور العمليات تحدد اللائحة أسعار أجور العمليات وتتراوح بين 70 جنيهاً للعمليات البسيطة و200 جنيه للصغري و400 جنيه للمتوسطة و600 جنيه للكبري، كما تضع 800 جنيه مهارة خاصة. وفي حالة إجراء أكثر من عملية في جلسة واحدة يحسب أجر العملية الأكبر بالكامل ويضاف إليه 50% من أجر كل عملية أخري بشرط الاعتماد من مدير المستشفي وتوزع أجور العمليات كالتالي: 60% للطبيب و10% للمساعد و10% للتمريض و20% لصندوق تحسين الخدمة. وتحدد رسوم فتح غرفة العمليات ب 50 جنيهاً للعمليات البسيطة بمخدر عام و75 جنيهاً للصغري و100 جنيه للمتوسطة و200 جنيه للكبري و300 جنيه مهارة خاصة. ويناقش الفصل السادس باللائحة القواعد العامة لإدارة صناديق تحسين الخدمة ومواردها وقواعد الصرف منها. ويتم توزيع حصيلة صندوق تحسين الخدمة علي النحو التالي: 40% حوافز للأطباء والعاملين و48% لتحسين الخدمة و2% لصندوق تحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية و3% لإدارة الطب العلاجي والتمريض بالمديرية و2% للإسعاف والطوارئ. ويشمل الباب الأخير من اللائحة 24 مادة تحت بند أحكام عامة أهمها المادة 48 التي تنص علي إجازة إنشاء عيادات مسائية بعد الساعة 5 بالمستشفيات لجذب الأطباء الراغبين في تحسين دخلهم وذلك بمقابل يحدده الطبيب شخصياً، ويسلم له في نهاية اليوم مخصوماً منه الضرائب المستحقة ويعلق اسم الطبيب علي باب العيادة أثناء عمله بها ويتولي القطاع العلاجي وضع الضوابط اللازمة لعمل هذه العيادات، كما يحق للطبيب إجراء الجراحات أو التدخلات لمرضاه بعد الساعة 5 مساءً طبقاً للأسعار المحددة مضافاً إليها نسبة 25% علي أن يحصل المستشفي علي مستحقاته عن هذه الحالات مقدماً. المادة 49: تخصيص الفترة من 9 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً للعلاج المجاني ومن الساعة 1 ظهراً حتي الساعة 5 للعلاج الاقتصادي. وتشير المادة 59 إلي أنه يجوز للوحدة أو المركز التعاقد مع صيدليات خاصة للعلاج الاقتصادي والخاص بخصم 10% كحد أدني للمنتفعين. كما تشير المادة 60 إلي إعفاء الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من سداد المقابل المادي للخدمات المقدمة بوحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية.