حصلت «روزاليوسف» علي نسخة من عقد العمل الذي أنهي أزمة العاملين بمراكز المعلومات والبالغ عددهم 32 ألف شاب موزعون علي 5 آلاف مقر بالمحافظات حيث أجمع غالبيتهم علي توقيعه. تضمن العقد 10 بنود شملت ما يكلف به من أعمال طبقًا لمؤهله ونص البند الأول علي أن يسري هذا العقد من 1 نوفمبر 2010، ولمدة عام تحدد لمدد أخري وفي البند الثاني لم تجدد الوزارة المكافأة الشهرية حسب المؤهل بواقع 380 للمؤهل العالي و320 لفوق المتوسط و300 للمتوسط. كما حدد العقد في البند الثالث عدد ساعات العمل في الأسبوع ب 35 ساعة وحظر علي المتعاقدين قبول الهدايا أو المكافآت أو العمولات لقيامه بواجبات وظيفته. وأعطي البند الرابع للمتعاقدين حقهم في إجازة مدفوعة لمدة 15 يومًا في السنة الأولي وتزداد ل21 يومًا بعد السنة الثانية بالإضافة ل6 أيام إجازة عارضة عن كل سنة تعاقد. ويحصل المتعاقدون علي اجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام ودون أجر لمدة 20 يومًا، أما بالنسبة لاجازة الوضع للعاملة المتعاقدة فحسب 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل وبحد أقصي 3 مرات طوال مدة خدمتها. ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ويثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة بناء علي طلب العاملة، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية 6 أشهر من تاريخ الولادة. كما يحصل العاملون علي اجازة دون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل. في البند الخامس يستحق المتعاقد المزايا التأمينية «الرعاية الصحية والاجتماعية» وفقًا للقانون 79 لسنة 75 وتعديلاته، كما يجوز إشراكه حسب رغبته في الصناديق الخاصة المنشأة لأغراض التكافل والرعاية الاجتماعية الصحية. وينص البند السادس علي حق التنمية المحلية في مجازاة المتعاقدين تأديبيًا والتحقيق معهم بعد خروج أحدهم عن مقتضي الواجب الوظيفي هذا بجانب الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم في البند السابع وهي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهر في السنة والإنذار بإنهاء التعاقد وتتصاعد العقوبة لحد إلغاء التعاقد في حالة ثبوت الخطأ الجسيم أو المتعمد أو ثبوت ممارسة الطرف الثاني أي عمل حكومي آخر أو مؤمن عليه بتأمين سار في القطاع الخاص. والبند الثامن ألزم المتعاقدين برد العهد الشخصية طرفه في حالة إنهاء العقد أو انقطع عن العمل دون إذن أو مبرر وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مكان العمل بجميع المنازعات المتعلقة بهذا العقد، وطبقًا للبند التاسع تسري أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 فيما لم يرد بشأنه نص بهذا العقد والبند العاشر اختتم بتحرير 3 نسخ تسلم للمتعاقدين نسخة واحدة فقط. كما فوض جميع المحافظين سكرتيري العموم بإبرام العقود مع العاملين بمراكز المعلومات، من جانبهم تباينت ردود أفعال المتعاقدين حول الجدوي من العقد خاصة لعدم تجديده تلقائيًا ولم ينص علي قيمة المكافأة أو البدلات والحوافز التي يحصل عليها العاملون بالمحليات.