385 ألف طالب في 1061 مدرسة ينتظمون بالدراسة بالإسماعيلية غدا    غدا، مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بدمياط الجديدة    أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)    وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة    مراسلة القاهرة الإخبارية: انتهاكات الاحتلال لا تتوقف في الضفة الغربية    عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية    أكرم توفيق: جمهور الأهلي السند والداعم للفريق    وسام أبو علي: تأقلمت سريعا في الأهلي بفضل اللاعبين الكبار    المؤبد لمسئول ببنك وآخرين استولوا على نصف مليار جنيه فى الإسكندرية    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد    إسعاد يونس تقدم أغاني مسلسل «تيتا زوزو»    مسلسل برغم القانون الحلقة 6، القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة    تجديد الثقة في المخرج مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية    أحمد سعد يعود لزوجته: صفحة جديدة مع علياء بسيونى    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    كاتبة لبنانية لإكسترا نيوز: 100 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وهناك حالة توتر    ندوات توعوية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في الأقصر.. صور    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    صلاح يستهدف بورنموث ضمن ضحايا ال10 أهداف.. سبقه 5 أساطير    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل أزهري حول «الاسم الاعتباري» لأبناء الزني
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 08 - 2010

أثار ما أعلنته الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن مضمون اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي تتضمن عددا من الإجراءات لإنهاء ظاهرة «أطفال بلا نسب»، جدلا واسعا بين علماء الأزهر الذين أبدوا اعتراضهم الشديد علي اللائحة باعتبار أن بعض موادها مخالفه للشريعة الإسلامية.
وكان قرار اللائحة قد شمل تخصيص مكاتب للصحة بكل منطقة يمكن للأم من خلالها أن تسجل مولودها في حالة عدم إثبات العلاقة الزوجية، مصحوبًا بإقرار كتابي بأن هذا الطفل وليدها ويتم إثبات المولود باسم رباعي تختاره لجنة ثلاثية تضم أمين السجل والطبيب ومفتش الصحة ولا يعتد بالاسم الذي تقدمه الأم.
وأقرت المادة 35 من اللائحة عدم جواز إثبات اسم الأب إذا كان من المحارم، ولا يذكر اسم الأم ويذكر اسم الأب إذا كانت متزوجة والمولود من غير زوجها.
وأشارت اللائحة إلي أنه إذا كان الأب غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات والمولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسم الأب ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
يري الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن ابن الزني حوله مشكلات كثيرة تحتاج إلي آراء جماعية والرأي الفردي لا يجوز فيها، ومع ذلك فإن الدكتور مصطفي يؤكد أن اللائحة بهذه البنود غير صائبة ، وأن ما جاء فيها يتسبب في وضع خطأ ينبغي ألا ينفذ، مشيرا إلي أنه من حق المولود أن يثبت في شهادة ميلاد، لكن المشكلة هي لمن يثبت، لا بد من معالجة تلك المشكلة بمجمع البحوث الإسلامية.
أما الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة وإحدي من ناقشوا تلك اللائحة فتوضح أن هذه الضوابط تمت مناقشتها أكثر من عام سواء في لجان دراسية وجميعها تصب في البحث عن أي حماية لهذا الطفل حتي لا يكون مفقود الطرفين إذا وجدت بالشروط التي انتهي لها ، والأمر الثاني أن يبحث له عن اعتراف اعتباري له وهو حماية لهذا الطفل عندما يصير شابا أو رجلا لا يحمل وزر هذه الجريمة التي أتي من خلالها ، مؤكدة أن ما سعت إليه هذه الضوابطه التخفيف بقدر المستطاع بما لا يقتل هذا الطفل وفي نفس الوقت عدم الاجتراء علي المحرمات، ويوضع له علامة حتي يتفادي خلط الأنساب.
وأوضحت أن كل التركيز علي ترك خيط ضوء في حياة هذا الطفل مصداقا لقوله تعالي «ولا تزر وازرة وزر أخري»، فالجريمة حدثت من شخصين عديمي الضمير، والإسلام يترأف بهذا المخلوق الذي لم يقترف شيئا ولهذا دعا الرسول بالقبول بالقيافة بأن يأتي القائف وينظر إلي الطفل مع ما تدعيه الأم أنه أتي منه فإذا وجد هذا الشبه ينسب إليه فورا.. بل إنه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أخذ بالقرعة في النسب، كل هذا لحماية الطفل البائس الذي لا ذنب له أنه أتي من زني .
ومع ذلك فإن الدكتورة آمنة تؤكد أن ما ورد في اللائحة من إجراءات هو نوع من أبعاد التحرش الاجتماعي، حيث إن لدينا حساسية مفرطة بالعرف الاجتماعي ، وتري أنه في جميع الأحوال ينسب الطفل من زني للأب ويتحمله فإذا كان هناك جدال وشك فلا بد من اللجوء إلي تحليل الحامض النووي لإثبات نسب الطفل لأبيه ، وتؤكد أن من ارتكب جرماً يتحمل مسئوليته ، وسيقلل الاستهتار بين الرجال ، فالمستهترون سيعملون ألف حساب قبل الاجتراء علي الأعراض ، فهذا لن يزيد من الزني.
وتري أن القول بأن الطفل في زني المحارم لا ينسب لأبيه هو تطبيق للعرف الاجتماعي حيث يوجد سطوة للعرف تفوق قوة القانون ولكن الأولي نسبه للأب ولا للأم ، لأن الأب إذا كان اجترأ علي الحرمات ولم يخش ربه فلا نحميه من عرف المجتمع ، موضحة أنه لا مانع من نسب الطفل لرجل غير مسلم زني بامرأة مسلمة لأن القول بالمنع من هذا حفاظا علي ديانة الطفل مسلما هو أمر عرفي وليس له علاقة بالشرع ، فبعد أن يكبر الطفل من الممكن أن يتحول لديانته.
لائحة قاصرة
فيما يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث أن تلك اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تعد قاصرة من الجانب الشرعي، ولا بد أن تترك الفرصة لدراستها ولا يسير الأمر فيها علي عجل كما هو الحال في بعض القوانين التي شاهدناها.
ويوضح أن الاسم الاعتباري هو فقط لمجهولي النسب واللقطاء، ويعلل ذلك بقوله إن الطفل مجهول الأب من المصلحة التربوية والنفسية له أن يحمل اسما وينسب إلي أب في الأوراق الرسمية تصلح تسميته لكل مسلم بأن يسمي الطفل مثلا سالم ويسمي والده في الأوراق الرسمية عبد الله ويسمي جده عبد الرحمن فهذه تسمية حقيقية في الواقع لأن والده الحقيقي هو في الواقع عبد لله، وجده نفس الوصف هو عبد للرحمن، ومن هنا لا نكون قد ارتكبنا الكذب الدائم في نسب الطفل إلي شخص نحن كاذبون في نسبته إليه ، فهذا في رأيي يصلح أن يكون حلا لمشكلة اللقطاء ومجهولي النسب.
بينما يرفض الدكتور عثمان الأخذ بالاسم الاعتباري في أبناء الزني ويوضح أن الابن من الزني حكمه في الفقه الإسلامي إما أن يكون نتيجة لزني امرأة متزوجة وهذا بإجماع علماء الأمة الإسلامية فقهاء ومفسرين ومحدثين وغيرهم لا ينسب إلي الزاني وإنما ينسب إلي أمه إذا نفي الزوج أبوته لهذا الطفل" بامرأة.
أما في حالة الزني بإمرأة غير متزوجة فيوضح الدكتور عثمان أن فريقا من العلماء يري صحة نسبته إلي الزاني إذا ادعاه الزاني ، فما دام الزاني قد اعترف بأبوة الطفل والمرأة أيضا فإنه ينسب إليه حتي لا يعيش الطفل مظللا بالعار طوال حياته وكذلك تعيش أمه وأسرتها في هذا العار ، لكن هذا ليس متصورا في زني المحارم ولذلك أري أن نسب الطفل في زني المحارم بحاجة إلي دراسة وعرض علي المجامع الفقهيه".
أما نسب الطفل في حالة زني المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، فيشير الدكتور محمد رأفت عثمان إلي أنه من الممكن علي رأي ابن تيمية ومن معه أن ينسب الطفل إلي الرجل لكن من ناحية العقيدة يكون الطفل مسلما باعتبار أمه.
نسب باطل أما الدكتور حامد أبو طالب أستاذ الفقه وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد أنه من الثابت إذا صدر قانون أو لائحة تنفيذية وثبت أنه مخالف للشريعة فمن السهل إلغاء هذا التعديل أو هذه اللائحة ، ويوضح أن ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في صورة نسب طفل الزني بامرأة متزوجة إلي الشخص الزاني أمر مرفوض لأنه مخالف للشريعة الإسلامية التي تنسب الطفل للفراش فما دام هناك فراش فالطفل منسوب بالفراش حتي لو قامت قرائن تفيد غير ذلك فما دامت المراة متزوجة ينسب إلي زوجها حتي إن ادعت أنه من رجل آخر .
أما في حالة قدوم طفل من زني محارم أو رجل غير مسلم فينسب الطفل إلي اسم اعتباري علي اعتبار أنها طريقة لممارسة حياته ومن ثم فإنه يمنح اسما كرمز فقط مع الاحتراز، حيث يشترط أن لا يؤدي هذا إلي اختلاط الأسماء كأن يؤيد هذا الشخص إلي اختلاط باسم شخص آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.