صياغة مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين قضية تطرح للنقاش بشكل متكرر، فمن الملاحظ أن القانون أهترأ وامتلأ بالثقوب بالشكل الذي جعله عاجزًا عن مواجهة متغيرات ومستجدات المهنة، ورغم تعدد مواطن القصور إلا أن العوار الأكثر وضوحا والأخطر أثرا يكمن في شروط القيد والائحة التفسيرية، ففي الوقت الذي يشترط علي طالب القيد أن يقدم أرشيفًا وشهادة بتجاوز فترة التمرين - أي ممارسة المهنة بشكل سابق علي المثول أمام لجنة القيد - يعتبر القانون نفسه من يمارس المهنة من غير حملة بطاقة العضوية النقابية منتحلين لصفة صحفيين. فلا يمكن للزميل المثول أمام لجنة القيد ما لم يمنحه مالك الصحيفة عقد تعيين دائم أو مؤقت، ومن لا يحصل علي عقد العمل ليس من حقه علي الإطلاق التقدم بطلب القيد ويستحيل أن يمثل أمام اللجنة بنقابة الصحفيين مهما عظمت موهبته وعلت كفاءته. البوابة الأولي للقيد بالنقابة مالك الصحيفة أو من ينوب عنه الأمر الذي خلق بيئة مشوهة متناقضة ما بين نصوص القانون والواقع، وأصبح لدينا زملاء علي درجة عالية من الكفاءة خارج المظلة النقابية، بينما داخل جداول القيد البعض ممن هم دون المستوي.. أصبح هناك حملة للعضوية لا يمارسون المهنة.. ومنتحلون لصفة صحفيين بنص القانون يصدرون صحفاً ويمارسون المهنة بكفاءة واحتراف. أي أن القانون واللائحة يقولان انتحل صفة صحفي حتي تحصل علي العضوية وهذا تناقض وعوار غير مقبول. والأخطر أن القانون ينص علي أن نقابة الصحفيين هي صاحبة الحق الأصيل في منح ترخيص مزاولة المهنة وتشكل من أجل ذلك لجنة قيد نقابية يمثل أمامها طالبو القيد وتضم وكيل النقابة وعضوين بالمجلس وآراؤها بالأجماع وحال اعتراض أحد أعضائها يرجع القرار في حسم الخلاف لمجلس النقابة. حق أصيل لكن علي أرض الواقع تنازلت النقابة عن حقها وأصبح ملاك الصحف أو من ينوبون عنهم هم أصحاب الحق الفعليون في منح الصحفي ترخيص مزاولة المهنة. لكن ما هو الحل؟ فما أسوأ أن تشخص المرض دون طرح العلاج.. والعلاج يكمن في اعتقادي في استعادة النقابة لحقها الأصيل في منح تراخيص مزاولة المهنة بحيث يكون المعيار الوحيد للقيد هو الكفاءة ويتحقق ذلك بالآتي: أولا: يجب أن تنتخب الجمعية العمومية 4 من شيوخ المهنة مع انتخابات أعضاء مجلس النقابة وتكون تلك اللجنة غير قابلة للعزل واختصاصها الوحيد اختبار طالبي القيد مع حقها في الاستعانة بذوي الخبرة مثلا في الكاريكاتير أو التصوير أو السكرتارية الفنية لأختبار المتخصصين في هذه الفنون الصحفية. ثانيا: يشترط علي كل صحيفة إخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها وتاريخ التحاقهم علي أن يمثل المتدرب أمام لجنة القيد بعد نشر 20 موضوعًا ومن لا يجتاز الاختبار يمنح فترة 6 أشهر أخري ويعاود المثول وفي حال اخفاقه يعد ذلك دليل فقدانه للموهبة وحال ممارسته المهنة يعد منتحلا لصفة صحفي. ثالثا: باستثناء المتدربين يعاقب كل من يمارس المهنة بدون عضوية النقابة بتهمة انتحال صفة صحفي ومن ثم ستضطر الصحف إلي الاستعانة بأعضاء النقابة لتتمكن من الصدور وسيرتفع أجر المهني المحترف وستتراجع البطالة في صفوف أعضاء النقابة وسترتقي الأجور.