أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية رجل الأعمال مدحت بركات والصادر حكم بحبسه ثلاث سنوات وعلي اثنين آخرين من مساعديه بالمؤبد وإحالة الدعاوي المدنية في القضية للمحكمة المدنية المختصة لاتهامهم بضرب سيد شحاتة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سلاح ناري "بندقية آلية" غير قاصدين قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته وأيضًا الاشتراك والتحريض لضربه بالإضافة لإحراز سلاح ناري بدون ترخيص. جاءت الحيثيات التي أودعها المستشار محمود سامي كامل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين معتز خفاجي ومحمد منصور حلاوة بحضور علي جمال وكيل النيابة بأمانة سر إبراهيم فوزي أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا وعدم حضور المتهم الأول والثاني وحضور المتهم الثالث. وبناء علي ما استقر في عقيدتها من سماع الشهود وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وتغييرها للتكييف القانوني للواقعة والذي ليس رخصة لها ولكن واجب عليها فعليها تمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا والمحكمة وهي تمارس واجبها هذا إما أن تنقص بعض العناصر المرفوعة بها الدعوي أو تضيف عناصر جديدة إلي ذات الواقعة ومن تطبيقات سلطة المحكمة في تعديل التكييف القانوني تعديل التهمة من اشتراك مدحت بركات في الجريمة إلي اعتباره فاعلاً أصليًا فيها إعمالا بمبدأ شفوية المرافعة ولا يجوز لها أن تستخلص العناصر الجديدة إلا من خلال أوراق الدعوي أما فحص الاستدلال أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق الذي أجرته المحكمة وعليها أن تنبه الدفاع بذلك وعن الدفاع أنه قال لا يجوز ذلك لأنه كان خارج البلاد أكدت المحكمة بعد أن تبينت أنه غير ملتئمة مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوي. أكدت المحكمة أن الدفوع التي تقدم بها الدفاع غير قائمة علي سند وغير صحيحة من واقع الدعوي أو القانون وترفضه المحكمة. لذلك وبعد الاطمئنان الكامل للأدلة والتي تقطع لارتكابهم الجرائم المسندة إليهم وتأسيسًا علي ما تقدم في عقيدها يقينًا أن "حسن عبدالغني ومساعد حمزة "هاربان" ومدحت حسانين بركات "حاضر" في يوم 3 أغسطس 2005 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة قد ضربوا المجني عليه سيد شحاتة بأن أطلق عليه المتهم الثالث "مدحت بركات" عيارًا ناريًا قاصدًا إصابته وإلي جواره المتهم الثاني "مساعد" والأول "حسن" لمساندته ومع كل منهما سلاح آلي "بندقية" فأحدثوا به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن ضرب أفضي إلي موت وأيضًا إحراز بندقية آلية بدون ترخيص وإصدار الأحكام السابق ذكرها مع رفض دعوي رجب عبدالستار ورئيس مجلس إدارة الثورة الخضراء "بصفته" والزمتهم بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.