متمسكا بحقه القانوني والدستوري كرئيس للمجلس قرر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة تأجيل الجمعية العمومية التي كان قد دعا إليها مستشار مجلس الدولة المعارضين لقراره باستكمال إجراءات تعيين الاناث بمجلس الدولة.. والتي كان مقرراً لها الاثنين المقبل.. حفاظا علي الصالح العام.. وذلك وفق البيان الذي أصدره المستشار معتز كامل مرسي الامين العام لمجلس الدولة والذي أكد فيه أن الحسيني قرر أيضا تأجيل موعد انعقاد العمومية الخاصة بالمستشارين منتصف مارس المقبل.. والتي كان محدداً لها أيضا مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس محددا في نفس الوقت الاثنين المقبل موعدا لانعقاد المجلس الخاص علي ألا يتم عرض قرار استكمال إجراءات تعيين الاناث بالمجلس نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء المجلس الاصليين "سبعة" لسفر المستشار عادل فرغلي.. حتي يتحملوا مسئوليتهم التاريخية عن القرار النهائي في مسألة التعيين عقب اكتماله. بيان المجلس عقب عليه مصادر قضائية بقولها: قرارات الإرجاء ستزيد الامور اشتعالا.. خاصة أن عمومية المستشارين المعارضين استندت إلي مادة باللائحة الداخلية والتي تتيح لخمسة أعضاء طلب عقد عمومية، مشيرين إلي أن البيان عبارة عن تهدئة للوضع فقط. وحسما للجدل القانوني حول توصيات الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة والمطالبة بوقف إجراءات تعيين الاناث فيه وحق رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني في اتخاذ قرار منفرد بعيدا عن رأي عموميات المجلس بشكل عام طالب قضاة حاليون وسابقون من القضاء العادي.. أعضاء مجلس الدولة بضرورة الالتزام بنص القانون والدستور دون الالتفاف عليه بقرار إداري في ظل وجود أزمة قانونية بالفعل لا يجب تصديرها للرأي العام.. ترتبط بمدي قانونية الزام العموميات الطارئة لمحاكم مجلس الدولة لرئيس المجلس بالاخذ بتوصياتها ومنها توصية عدم قبول تعيين الاناث بالمجلس في بداية السلم القضائي بدرجة مندوب مساعد. ووفقا لنص المادتين 55و56 من الفصل الرابع المنظم لدور الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة من خلال قانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 تشترط نصوص هاتين المادتين علي ضرورة تصديق رئيس المجلس علي أي قرارات صادرة علي عموميات المحاكم من خلال نص صريح بقول: تجتمع كل من المحاكم الادارية العليا ومحاكم القضاء الاداري بهيئة جمعية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين أعضائها ودوائرها، اضافة إلي فقرة أخري وفق نص المادة 55 التي تنص علي أن قرارات الجمعية العمومية تصدر بالاغلبية المطلقة ويرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس وهو نفس النص الموجود بالمادة 56 التي تنتهي الي أن "القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم تبلغ الي رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم. وحسب المستشار محمد عزمي البكري رئيس محكمة استئناف بني سويف السابقة ان ما يقوم به أعضاء مجلس الدولة من محاولات للالتفاف علي القانون كان من المفترض أن يربأوا بأنفسهم عنه وأن القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم لا يجوز لها أن تخالف القانون، والقانون ينظمه الدستور وبالتالي لا يجوز أيضا للقانون أن يخالف الدستور ونص الدستور المصري يؤكد عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة.. كما أن هناك مخالفة واضحة من جانب أعضاء مجلس الدولة للمادتين السابق ذكرهما لأن انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم تخضع قراراتها لرئيس المجلس التابع له هذه المحاكم مثل القضاء العادي ورفض البكري مخالفة أعضاء مجلس الدولة لنصوص القانون والدستور من خلال قرار إداري غير ملزم بقوله: نحن قضاة ونطبق القانون وتجاوز القانون غير مسموح به خاصة أن الدور المنوط بعموميات المحاكم يتركز فقط في توزيع دوائر العمل علي أعضاء المحاكم.. أما مسألة التعيينات والترقيات فهي شأن خاص للمجلس الأعلي لكل هيئة قضائية وفق نص القانون والدستور. طالب البكري قضاة مجلس الدولة بالتروي أمام وسائل الاعلام بشأن ما يثار من رفضهم لعمل المرأة قاضية بمجلس الدولة نظرا لأن هذا الأمر حسم منذ فترة طويلة من الناحيتين الشرعية والقانونية.