يمكن الاعتماد علي المادة (2فقرة1) المشتركة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية، والتي تتناول (مبدأ حظر التمييز) حيث إنها تتناول حظر التمييز لكفالة عناصر المواطنة الاجتماعية الثلاثة سواء الحقوق المدنية والسياسية والمفاهيم القانونية، وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية. وقد تناولت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في (التعليق العام رقم 81) علي الفقرة الأولي المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الآتي: 1 - يمثل عدم التمييز، مع المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون أي تمييز، مبدأ أساسيا وعاما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ومن ثم فإن الفقرة 1 من 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تلزم كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. والمادة 62 لا تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون علي قدم المساواة، فحسب، وإنما تحظر أيضا أي نوع من أنواع التمييز بمقتضي القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة وفعالة ضد التمييز القائم علي أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. 2- وإذا كانت المادة 2 تقصر نطاق الحقوق التي يتعين حمايتها من التمييز علي تلك الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن المادة 62 لا تعين هذه الحدود، وبعبارة أخري، فإن المادة 62 تنص علي أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون تمييز، وأنه يتعين أن تكفل القوانين لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز لأي من الأسباب المذكورة، وتري اللجنة أن المادة 62 ليست ترديدا وحسب للضمانة المنصوص عليها من قبل في المادة 2، وإنما هي تنص في صلبها علي حق مستقل، فهي تحظر التمييز أمام القانون أو في الواقع، في أي مدان تحكمه وتحميه سلطات عامة، ولذا فإن المادة 62 تتعلق بالالتزامات المفروضة علي الدول الأطراف فيما يتعلق بتشريعاتها وبتطبيق هذه التشريعات، ومن ثم فعندما تعتمد دولة طرف تشريعا معينا يجب أن يكون هذا التشريع متمشيا مع متطلبات المادة 62 بمعني ألا يكون محتواه تمييزيا، وبعبارة أخري فإن تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 62 لا يقتصر علي الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتؤكد اللجنة المعنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ( التعليق العام رقم 3) علي هذا الترابط بين الحقوق: وتلاحظ اللجنة أن تعهد الدول الأطراف »بأن تتخذ.. ما يلزم من خطوات.. سالكة إلي ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية«، لا يتطلب ولا يستبعد استخدام أي شكل معين من أشكال الحكم أو النظم الاقتصادية كوسيلة لتنفيذ الخطوات موضوع البحث، وذلك بشرط واحد هو أن يكون ديمقراطيا وأن يتم بذلك احترام حقوق الإنسان كافة وعليه، فإن العهد محايد من حيث النظم السياسية والاقتصادية، ولا يمكن وصف مبادئه وصفا دقيقا بأنها تقوم حصرا علي ضرورة أو استصواب إقامة نظام اشتراكي أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزي أو حر، أو علي أي نهج معين آخر، وفي هذا الشأن تؤكد اللجنة مجددا أن الحقوق المعترف بها في العهد قابلة للأعمال في سياق مجموعة متنوعة واسعة من النظم الاقتصادية والسياسية، بشرط واحد، هو أن يعترف النظام موضوع البحث بترابط مجموعتي حقوق الإنسان وبعدم قابليتهما للتجزئة، علي نحو ما تؤكده، في جملة أمور، ديباجة العهد، وأن يعكس النظام ذلك، كما تلاحظ اللجنة ما لحقوق الإنسان الأخري، ولا سيما الحق في التنمية، من صلة بالموضوع في هذا الشأن. الحقوق والمسئوليات جزء مهم من مفهوم المواطنة: فالمواطنون كما يمتلكون حقوقا أساسية، فعليهم أيضا واجبات أو مسئوليات تفرض عليهم بصفتهم مواطنين، وهناك رابطان مباشران بين مسئوليات المواطنة وحقوق الإنسان - وهما: إن امتلاك الفرد حقوق الإنسان الأساسية لا يتيح له امكانية التصرف كما يحلو له، بل يجب عليه عند استعماله تلك الحقوق بألا يسيء إلي حقوق الأفراد الآخرين لأن المواطنة الصالحة تتطلب من المواطنين أن يحترموا حقوق الآخرين. إن ارتباط مفهوم المواطنة بعضوية الفرد في المجتمع، وهذه العضوية تفرض علي الفرد أن يكون ملتزما في التصرف لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان. فمفهوم المواطنة كما ورد في المادة الأولي من الدستور يقوم علي أساس ديمقراطية النظام وكفالة جميع حقوق المواطنة بعناصرها وأجيالها الثلاثة للمواطنين المصريين، كما أنه يقوم علي أساس الانتماء للأمة العربية، وهو تأكيد علي الهوية العربية للمواطن المصري، وبالتالي فإن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا الحق في التنمية يكفلها الدستور لجميع المواطنين بدون تمييز سواء في الواقع أوالقانون.