استكمالاً للحديث عن قانون رؤية الطفل وما نشرته أمس الثلاثاء.. وصلتني هذه الرسالة تحت عنوان (مذكرة: عقود اتفاق رؤية الصغير تحولت إلي وسيلة خداع وليست أداة لإنهاء النزاع).. وتقول الرسالة: تنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 1087 لعام 2000 علي أن الأصل في تنظيم رؤية الصغير في حالة الطلاق هو التراضي، فإن تعذر ذلك نظمها القاضي وذلك بالحكم بأحقية الأب غير الحاضن في رؤية صغيره لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة من كل أسبوع بأحد مقار الحزب الوطني أو إحدي الحدائق العامة دون السماح باصطحاب الصغير خارج أسوار مكان الرؤية، كما لا يسمح القانون للأجداد أو الأعمام برؤية حفيدهم بشكل أبدي مادام الأب علي قيد الحياة. وقد أدي صدور القانون رقم (4) لسنة 2005 الخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاماً إلي اضطرار آلاف الآباء غير الحاضنين إلي الخضوع للابتزاز المادي من طرف الحاضنات، مقابل السماح لهم باصطحاب صغارهم خارج أسوار مكان الرؤية مدة يتفق عليها ثم إعادتهم. وفي العادة ترفض الحاضنات إدراج قيمة المبالغ المالية التي يطالبن بها داخل عقد الاتفاق لأنها ليست ذات صفة شرعية أو قانونية وحتي يتجنبن الوقوع تحت طائلة القانون وإدانتهن بالابتزاز، ويتم الاكتفاء بكتابة تعهد الحاضنة علي تنفيذ الشق الخاص باصطحاب الأب لصغيره في الأوقات والمدد المتفق عليها بعد الحصول نقداً علي قيمة المبالغ المطلوبة. ولما كانت مواد القانون تفوق حجية عقود الاتفاق أمام محاكم الأسرة، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام الحاضنات بنقض عقود الاتفاق المبرمة، ومن ثم يعجز الآباء المغرر بهم عن استرداد ما تم دفعه نقداً كما يفشلون في استصدار حكم قضائي بإلزام الحاضنة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سلفاً. وقد شعرت ملايين الأسر غير الحاضنة بالسعادة والأمل بعد صدور حكم الاستئناف التاريخي في الدعوي رقم 317 أسرة العجوزة بتاريخ 6 يوليو 2009 الذي دعم لأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية أحقية الأب في استضافة صغاره والمبيت لديه يوماً كاملاً من كل أسبوع وإلزام الحاضنة بعقد الاتفاق الذي سبق أن أبرمته ثم نقضته لاحقاً. ويأتي ذلك الحكم ليضع مبدأ قانونياً مهماً حتي لا تتحول عقود الاتفاق إلي وسيلة خداع وليست أداة لإنهاء النزاع. وعلي الرغم من الثقة التامة في قدرات القضاء المصري المحنك.. إلا أن الحكم سالف الذكر ليس ملزماً للاستئناس به حين النظر في دعاوي مثيلة لخلو القانون رقم 25 لسنة 1929 من مادة تنظم تلك المسألة بشكل واضح وهو ما يحتاج إلي خبرة قانونية كبيرة مع الإلمام التام بأدوات الشريعة الإسلامية لإيداع الحيثيات وتسنيد الحكم. وللرسالة بقية.. وتعليق واجب.