أكد المهندس حسين الجبالي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ورئيس لجنة متابعة قانون البناء الموحد أن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية لم يشترطا أن يكون التقدم بطلب الترخيص من قبل مكتب هندسي وأنه طبقًا للائحة التنفيذية، فإن المهندس النقابي الذي له سجل هندسي أي بعد مرور عامين من تخرجه طبقًا لأحكام نقابة المهندسين يمكن له التقدم بإعداد ملف التراخيص للمباني السكنية بارتفاع حتي 12 دورا وكذلك المباني الإدارية حتي 8 أدوار. وحول مدة استخراج التراخيص قال "الجبالي": القانون ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إصدار التراخيص بالبناء في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، كما اعتبر القانون انقضاء تلك المدة دون البت في إصدار الترخيص بمثابة الموافقة عليه، موضحًا أنه علي طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا في هذه الحالة إعلان الموظف المختص بعزمه علي البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وأشار "الجبالي" إلي أن وزارة الإسكان أعدت كتيب "دليل المواطن لقانون البناء" يتضمن أهم المعلومات طبقًا لما جاء بالقانون ولائحته التنفيذية إضافة إلي الأسئلة التي قد تثور عند تطبيق القانون والإجابة عليها. وأوضح أن الوزارة قامت كذلك بإعداد دلائل إرشادية لتوعية المواطنين بالقانون وتبسيط إجراءات تطبيقه.