حصلت روز اليوسف علي مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم الي امريكا والتي أصدرت فيها محكمة جنايات جنوبالقاهرة أحكاما تتراوح ما بين السجن 5 سنوات وسنتين والغرامة 100 ألف جنيه قدمها أحمد صالح وكامل صالح وسامح احمد صالح عن المتهم الثاني جورج سعد طبيب امراض النساء والولادة حيث أكدا الطعن أن الحكم الصادر قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتعسف في استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تطبيق الوقائع الامر الذي وجب الطعن عليه بالنقض لعدة أسباب للقصور في بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثاني جورج سعد لويس طبيب النساء والتوليد في الاشتراك في تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة حيث لم يبين الحكم السلوك المادي المجرم الذي تدخل به المتهم الثاني علي نحو معين للمساعدة في ارتكاب الجريمة وان الحكم لم يثبت الأفعال التي تتكون منها الجريمة وأفرغ الحكم في عبارات عامة معماه وذلك لا يحقق غرض الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الامر الذي يصم الحكم الطعين بالقصور في بيان الفعل المنسوب للمتهم الثاني ومن ثم باطلاً وقالت المذكرة أن اعتماد الحكم المطعون عليه علي اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وقيام الحكم بتحصيل أقوال المتهمين واستخلصه بغض النظر عما اذا كان متفقا مع أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة من عدمه لا يمكن أن يسمي اعترافا ولم يوضح الحكم مطابقة هذه الأقوال للاهداف المؤثمة في القانون. وكذلك القصور في التسبيب في تعريف الجماعة الاجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث أن الحكم عرفها بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الافعال المجرمة الا أن الحكم عندما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمي قال أنه لا يلزم ان تكون ذات هيكل تنظيمي وظن الحكم انه بهذا التناقض والتقارب بين التعاريف المفرطة في الاجمال والابهام سوف يجعل الدفاع في متاهة. وقالت المحكمة انه ثبت لها أن المتهمين الثلاثة الأوائل قد كونوا جماعة اجرامية واتفقوا مع المتهمين الرابعة والخامسة علي تقديم الأطفال لهم لكن الحكم وهو يعرف الجماعة الاجرامية بأن عددها ثلاثة أفراد فأكثر وأن الجماعة في الدعوي هم الثلاثة متهمين الأوائل لم يفطن الي سقوط واحد من هؤلاء الثلاثة وهو المتهم الثاني والذي قرر امام المحكمة بأنه لا توجد صلة له بأي من المتهمين الآخرين سوي المتهمة الأولي التي سبق وأجري لها عملية جراحية ولم يحدد الحكم في أي فترة من الزمن ثم تكوين هذه الجماعة الاجرامية وأيضا القصور في التسبيب في الرد علي دفع المتهم الثاني ببطلان اجراءات ضبط المتهم الثاني لاجرائه من مأمور استدلال غير مختص باجرائه حيث إن الحكم الطعين ذكر أن شارع قدسي الذي تم القبض علي المتهم الثاني فيه واقع في دائرة قسم الظاهر ليضفي علي مصدر إذن الضبط وكيل نيابة وسط القاهرة الاختصاص في اصدار أمر الضبط لأن قسم الظاهر يتبع مكانيا نيابة وسط القاهرة والحقيقة يتبع قسم حدائق القبة. وكذلك القصور في التسبيب في بيان كيفية اتفاق المتهمين الأول والثالث مع المتهم الثاني علي تقديم الطفلين فيكتوريا والكسندر للمتهمة الأولي وقسمة المبلغ المدفوع عليهم الثلاثة. وأيضا بطلان الحكم للفساد في الاستدلال حيث إن الحكم في رده علي الدفع بالطعن بالتزوير علي اخطاري الولادة الخاصين بالطفلين الكسندر وفيكتوريا من المتهم الثاني قال ان المتهم جورج نفسه قال انه اعطي المتهمة الاولي مريم روشتتين فارغتين وان المتهمة مريم قررت ان المتهم الثاني أحضر معه الاقرارين مكتوبين وموقعين وانه هو والد الطفلين وقد كان يجب علي الحكم عند استقرائه لهذه الوقائع المتناقضة في دلالاتها أن تعجل علي رفضها لأنه لا يجوز لها أن تجري استنباطا من وقائع متناقضة وأيضا نسبة الحكم للمتهم الثاني أنه اتفق مع المتهمين الأول والثالث علي تقديم طفلين من هؤلاء الذين اعتاد تقديمهم بعد الحصول عليهم من خلال عملية توليد للنسوة اللاتي يحملن سفاحاً فقام بتقديمهما للمتهمة الأولي في دار طوبيا وأن المتهمين الثلاثة اقتسموا المبالغ المدفوعة بينهم وهذا القول من الحكم يشوبه الفساد في الاستدلال وذلك انه لا يوجد في الأوراق ما يؤيد قول الحكم بوجود هذا الاتفاق ويلزم لاثبات ذلك الاتفاق أدلة من واقع أوراق الدعوي مما يجعل الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن القضاء بغير الثابت بالأوراق حيث إن الحكم اضاف تهمة غير واردة في قرار الاحالة للمتهم الثاني بأن المتهم جورج قام بتوليد المتهمة السابعة سوزان للطفل ماركو تحت اشرافه وان المتهمين السابعة وزوجها المتهم الثامن مندحت تمكنا من استخراج شهادة الميلاد للطفل بعد أن قدما اخطار الولادة المحرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله الطبيب الهارب الا انه بالاطلاع علي تحقيقات النيابة يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة أو اتصال بين المتهم الثاني والمتهمين السابعة والثامن والمتهم السادس الهارب وبالتالي أصبحت الشهادة واخطار الولادة الخاص بالطفل ماركوا لا يعرف من الذي قدمهما لمكتب الصحة ومن ثم لايصح أن يدرجها الحكم في مدوناته وبالاطلاع علي قرار الاحالة نجد أنه لم ينسب للمتهم الثاني هذا الاتهام، وكذلك أن الحكم قال علي لسان الشاهد حاتم البيباني رئيس مباحث قصر النيل ما لم يقرر به من أن كلا من المتهمين الاولي والثالث قررا له أن جورج قام بتوليد سيدتين مجهولتين في مستشفي الأندلس وانه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين الامر الذي يصم الحكم بالقضاء بغير الثابت بالأوراق. كما أن الحكم خالف الثابت بالمستندات وبالاطلاع علي لائحة النظام الاساسي لجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية تثبت انه لم يتبين ان بين اغراضها نشاط إيواء أو رعاية أو كفالة الاطفال حديثي الولادة أو اليتامي علي خلاف الحقيقة كما أن الحكم أورد شهادتين منسوب صدورهما الي مستشفي الاندلس وكل شهادة تناقض الاخري إلا أن الحكم اعتمد علي الشهادتين رغم تناقضهما. وأيضا مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقول الحكم بأنه لم ينسب للمتهمين جريمة التبني وانما أسند اليهم جرائم بيع الاطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبني وطلب وفي نهاية المذكرة التمس الطاعنون تحديد جلسة في أقرب وقت لنظر الطعن والتمسوا الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم حتي يفصل في الطعن بالنقض وثانيا ينقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمين وباحالة الدعوي لمحكمة الجنايات لنظر الدعوي مجدداً بدائرة أخري.