وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة على مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء. كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات على مدار هذا الأسبوع بحضور كل من وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية. طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، النواب فى نهاية الاجتماع اليوم بالتعاون على خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مرض. وقال: سنتعاون فى كتابة اللائحة التنفيذية، وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان. ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة. ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها. حسمت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب نص المادة 4 والواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بقبول طلبات التصالح فى الحالات التى لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح. وواففت اللجنة البرلمانية خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد سعد حمودة وبحضور وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار على الإبقاء على النص كما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وذلك على خلفية حالة الجدل التى شهدتها اللجنة فى الاجتماعات السابقة. يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون التى لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك فى الحالتين الآتيتين: 1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها. 2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. ويكون سعر التصالح للمتر المربع، فى أى من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون. ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه وفى حالة الموافقة على التصالح يجوز توصيل المرافق له، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق وتتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون أى وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك..