يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون «بإصدار قانون التأمين الموحد واستهدفت التعديلات 1- معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين. 2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين. 3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة 5- بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل. 6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. 7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة. ه- وإلى جانب هذه المقاصد التى يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها: أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ب - تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير). ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية. د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية. ه - تحقيق الشمول التأمينى. و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر. ز - خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى. ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر. ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحى الشامل. وذكر التقرير القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون: ونص فى مادته (28)الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتماماخاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. ونص فى مادته (220) يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والانتمائية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حقإصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون، المادة 221 تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ورد المشروع فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ومانتين وسبع عشرة مادة تضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، والغاء كل من القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم (10) لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين فى مصر، والقانون رقم (72) لسنة2007 بإصدار قانون التأمين الإجارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية،والمواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1984، وتحديد المختص لنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المشروع والزام جميع الشركات المخاطية بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.