أصدرت محكمة القضاء الإداري للمرة الثانية حكما قضائيا رفضت فيه الدعوي القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتفريق نجلي الرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه المحبوسين حالياً في سجن طرة في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين علي السجون المصرية المختلفة حتي لا يتمكنوا من الاتفاق فيما بينهم واصطناع أدلة غير حقيقية تمكنهم من دعم الثورة المضادة عن طريق اتصالهم بأتباعهم خارج السجن. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن منع الاتصال بين المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع أو منعهم من الاتصال بأحد من غير المتهمين سواء اقتضي ذلك عزلهم في ذات السجن أو توزيعهم علي سجون متفرقة في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة هو عمل قضائي تختص به النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة الجنائية، وذلك طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة 1950 والذي يؤكد علي أنه للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الاحوال ان يامر بعدم اتصال المحبوس بغيره من المسجونين ولا يزوره أحد وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال بهيئة الدفاع عنه وإذا احيل المتهم إلي المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيق فإن الاختصاص المشار إليه يكون للمحكمة الجنائية المختصة.