قرر مجلس القضاء الأعلي تأجيل لقاءه اليوم بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لسفر أربعة من أعضاء المجلس الأعلي إلي إيطاليا. وقال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف واحد القضاة المشاركين في لجنة مشروع نوادي قضاة مصر ل«روزاليوسف»: إن النوادي سوف تتقدم بمشروعها، وهناك جمعية عمومية طارئة لقضاة بني سويف نهاية الشهر الجاري، لبحث ما سينتهي إليه مجلس القضاء الأعلي في المشروعين. وأضاف أن النقاط الخلافية في مشروع القانون تكمن كون القضاة يريدون «أولا أن تكون طريقة اختيار النائب العام وفق مبدأ الاقدمية المطلقة من خلال ترشيح أقدم سبعة قضاة من محكمتي الاستئناف والنقض إلي مجلس القضاء الأعلي بعد موافقة جمعياتهم العمومية التابيعن لها ويقوم بدوره بترشيحهم إلي رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم. وأشار إلي أن المادة الثانية تنص علي طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلي إذ ينص المقترح علي أن يتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلي أقدم قاض بمصر سواء كان منتمياً إلي محكمة الاستئناف أو إلي محكمة النقض قائلا: هذا ليس انتقاصا من قدر أحد لأنه سبق وإن كان أحد رؤساء محكمة استئناف القاهرة وهو أقدم قاض في مصر عضوا في مجلس القضاء الأعلي وليس رئيسا له. أما المادة الثالثة فتتمثل في طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وفق مبدأ الأقدمية المطلقة بحيث يتولي رئيس المحكمة الابتدائية «القاضي التالي في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا التي تعد المحكمة الثامنة من حيث الأقدمية علي مستوي الجمهورية. وحول المادة الرابعة وهي محل الخلاف قال «عصمت»: كان مقترحنا فيها يقضي «بتوسعة مجلس القضاء الأعلي إلي تسعة أعضاء وهذا عليه توافق بيننا وبين لجنة المستشار أحمد مكي ولكن الخلاف حول الطريقة، حيث يشتمل مقترحنا علي أن يتم توسعة مجلس القضاء الأعلي بضم محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بجانب محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا الأعضاء الحاليين في مجلس القضاء الأعلي وفق مبدأ الأقدمية المطلقة. وأضاف «يونس» هناك جمعية عمومية سوف تعقد عقب الاستماع إلي وجهتي النظر بحيث يطرح التصويت علي المشروع المدمج من جانبنا ولجنة المستشار مكي بنظام الاقتراع السري المباشر، كما أبلغنا بذلك رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني حتي يصدر المشروع الجديد باسم القضاة جميعا. ومن جانبه قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا وعضو اللجنة التي أجرت تعديلاتها علي قانون السلطة القضائية والمعروفة إعلاميا باسم لجنة مكي: إن اللجنة قدمت مشروعها النهائي إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني واشتملت التعديلات علي تنقية قانون السلطة القضائية البالغ عدد مواده 173 من كل المواد التي تسمح لوزير العدل بصفته التدخل في شئون القضاة بدءا من نقل تبعية التفتيش القضائي والاحالة إلي مجلس الصلاحية، إضافة إلي عدد من المواد المرتبطة بنظام ندب القضاة إلي المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، وكذلك اختيار قضاة للتحكيم في قضايا المنازعات التي تتطلب اختيار أحد نواب رئيس محكمة النقض للتحكيم بين طرفي النزاع. وأضاف «سليمان»: هناك اتفاق مبدئي علي عدد من المواد في قانون السلطة القضائية بين اللجنة التي شكلناها وبين لجنة نوادي القضاة التي يمثلها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بلغت اجماليها نحو 80%. وأردف قائلا الخلاف الجوهري بيننا وبين لجنة «الزند» يكمن في أربعة فقط تتمثل أولا: في طريقة اختيار النائب العام، إذ يشتمل التعديل الذي تقدمنا به نصا مفاده «يتم اختيار النائب العام من خلال مجلس القضاء الأعلي بعد ترشيح ثلاثة رؤساء بإحدي محاكم الاستئناف العالي علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها ثمانية محاكم لا يشترط فيهم مبدأ الأقدمية شريطة أن يتم الموافقة علي ترشيح أحدهم من خلال الجمعية العمومية للمحكمة الاستئنافية، بالإضافة إلي أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ممن ليس عليهم الدور لتولي رئاسة محكمة النقض وترشيح أقدم اثنين من النواب العمومين المساعدين للنائب العام علي أن يتم اختبار أحدهم ويرشح لمجلس القضاء الأعلي الذي يرفع هذا الترشيح لرئيس الجمهورية للموافقة عليه «فقط» دون أن يبدي رئيس الجمهورية أي اعتراضات علي هذا الترشيح باعتباره منصبا قضائيا رفيعا لا يجب أن يخضع للاعتبارات السياسية كما كان يحدث في الماضي. أما المادة الثانية فترتبط بطريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وليس فيها شرط الأقدمية بشكل يضمن لحيوية في الأداء خاصة أن مهمة رئيس المحكمة الابتدائية إدارية فقط ترتبط بطريقة متابعة القضاة إداريا وقلم المحضرين وأضاف ذكرنا في التعديل أنه يجب ترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية من خلال اختيار أحد روساء الدوائر الاستئنافية الموجودة في كل محافظ علي مستوي الجمهورية من خلال الجمعية العمومية لهذه الدائرة الاستئنافية فعلي سبيل المثال إذا كانت المحكمة الاستئنافية لمحافظة بني سويف تضم ثلاثة دوائر هي «بني سويف والفيوم والمنيا» فيجب علي الجمعيات العمومية في الثلاث محافظات أن ترشح أحد القضاة لتولي رئاسة المحكمة الابتدائية كلا في محافظته. وعن المادة الثالثة فأشار إلي أنها تكمن في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلي التي تصر علي أن تكون وفق مبدأ الاقدمية فقط من خلال محكمة النقض كما هو متبع، أما المادة الرابعة فتتمثل في طريقة توسعة مجلس القضاء الأعلي الذي يضم حاليا سبعة أعضاء «رئيس محكمة النقض، النائبان الأول والثاني له، ورئيسا محكمتي القاهرة والإسكندرية وطنطا، والنائب العام وفق موقعه القانوني»، حيث اقترح حين أن يكون العدد الجديد تسعة أعضاء ولكن من خلال ثلاث طرق هي «اثنان من الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة ترشحهم الجمعية العمومية للمحكمة، أو أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية، أو أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض». وتابع سليمان قائلا: «إذا وافق مجلس القضاء الأعلي علي وضع مقترح جديد من جانبه بشكل يحدث توافق بين القضاة سيصدر مشروع القانون الجديد باسم مجلس القضاء الأعلي وليس باسم لجنة بعينها.