اصدرت مصلحة الضرائب فتوي جديدة تخضع الجهات الحكومية لضريبة الدمغة النسبية عن المباني المؤجرة من الغير بشرائحها التي تبدأ من 006. % وحتي 008.% وطالبت مصلحة الضرائب جميع الجهات الحكومية بتوريد الضريبة المتأخر عن سدادها منذ صدور القانون قبل نحو 30 عاما وهو ما من شأنه احداث ازمة في حصر الضريبة وتحديد قيمة تلك المدة. وعلمت روزاليوسف ان هناك مساعي حثيثة لالغاء ذلك القرار والذي سيرهق الادارة الضريبية بقدر ما يجلب ضريبة في ظل اصطدام القرار بمبدأ التقادم الخمسي للضريبة المقررة . واكدت مصادر ان تلك الضريبة كانت موجودة منذ عدة سنوات حتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية خضوعها في نص المادة 80 الا ان الفتوي رأت ان المادة 79 من قانون ضريبة الدمغة ما زالت سارية لعدم الغائها في حكم المحكمة وبذلك فان مصلحة الضرائب لها الحق في تحصيل الضريبة علي الشقق المؤجرة من الغير بنفس فئات الضريبة المحددة قانونا. اضافت المصادر انه تتم حاليا متابعة واعادة فحص الفتوي لمعرفة كيفية ومدي صلاحية التنفيذ في ظل الظروف الحالية وصعوبة التعرف علي الملاك بالنسبة للوحدات التي انتهت العلاقة الايجارية مع الجهة الحكومية ولم تصلها اي اخطارات بالضريبة. ونوهت المصادر الي انه تم تشكيل لجنة عليا لتلقي مقترحات بحل جميع المشكلات الضريبية المحددة فيما يخص ضريبة الدخل والدمغة والرواتب ومناقشة التعديلات المطلوبة في ضوء الامكانيات وعدم التأثير علي الحصيلة الضريبية وتحميل اعباء للمواطنين.