عاجل- الذهب يرتفع بطريقة جنونية ويسجل هذا الرقم بختام تعاملات السبت 19 أكتوبر 2024    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    الجيش الصومال يقتل 30 إرهابيًا من حركة الشباب    وزراء دفاع مجموعة ال7: دور اليونيفيل والجيش اللبناني مهم لضمان استقرار لبنان    الشناوي يشيد باستضافة الإمارات للسوبر المصري ويؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة سيراميكا    خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25    شرع في قتل سيدة.. المؤبد لسائق توكتوك تسبب بوفاة طفل بالشرقية    صورة.. أحمد عز يستأنف تصوير فيلم فرقة الموت الفترة المقبلة    "والله وبقيت تريند بس عن جدارة".. صلاح عبدالله يعلق على كلب الأهرامات    الأربعاء.. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمنطقة كفر طهرمس ضمن مبادرة بداية    بعد البراءة.. ماذا قال إمام عاشور أمام النيابة بقضية مول الشيخ زايد؟    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    رئيس مركز باريس بالوادي الجديد يوجه بانشاء رامب لخدمة المرضى    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    توتنهام يتغلب على ضيفه وست هام يونايتد بحصة عريضة 4 – 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد نيابة عن الرئيس السيسي    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل وقتله بشبين القناطر لجلسة الأربعاء المقبل    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    وزيرة التنمية المحلية: النهوض بموظفي المحليات ورفع مهاراتهم لجذب الاستثمارات    وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطة الضبعة عام 2029    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    استعدادات مكثفة لاتحاد كرة السرعة قبل إقامة بطولة العالم في مصر    ب "السحر والدجل".. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطنين    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    مدبولي: القطاع الصحي ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    11 شهيدا وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم المغازى وسط غزة    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام القادسية.. بنزيما يقود الهجوم    إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    وزير الخارجية: أخبار سارة قريبا بشأن التواجد السعودي الاستثماري في مصر    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    أول تعليق لصاحب جواز سفر عُثر عليه بجوار يحيى السنوار بعد اغتياله.. ماذا قال؟    ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,8 تريليون دولار    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز سيؤدي إلى مزيد من التطرف    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    مونتيلا يدخل دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 مليار جنيه خسائر الموازنة من تأخير تطبيق الضريبة الجديدة

فى سابقة تعد هى الاولى من نوعها احالت الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى البرلمان مقترنا بلائحته التنفيذية خلافا للعادة ان تتم مناقشة القانون وتمريره ثم بدء صياغة اللائحة التنفيذية.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» إن هذا بسبب رغبة الحكومة فى سرعة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
واضافت المصادر: إن الموازنة العامة للدولة خسرت مليارات من تأخير تطبيق القانون خلال السنوات الماضية فضلا عن 20 مليار جنيه فى الموازنة الحالية حصيلة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة واكدت المصادر انه بمجرد اقرار القانون من البرلمان سيتم العمل بالقانون وتطبيقه فورا وذلك للمساهمة فى خفض عجز الموازنة متوقعا ان يسهم تطبيق الضريبة فى الربع الاخير من العام المالى الحالى فى تحقيق موارد لا بأس بها.
وحصلت «روزاليورسف» على اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تنص على انه يجوز للمسجل بالضريبة خصم الضريبة من الرصيد الدائن له قبل سريان احكام القانون الجديد وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه او رده من الضريبة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات. كما نصت اللائحة على ان المصدر عند قيامه بتصدير السلع او خدمات خاضعة للضريبة اتباع الاجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة.
بينما فى حالة بيع السلعة أو توريد الخدمة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المنخفضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وآليات السوق والغرف التجارية السائدة.
بينما فى حالة الافراج عنها من الجمارك تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلع المستوردة، مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
وعددت اللائحة الحالات التجارية التى تبرر تخفيض القيمة وهى وجود بدائل ذات آليات أو تقنية اعلى وعمليات البيع بالمزاد وتحت اشراف جهات قضائية أو إدارية وحالات التصفية وبيع الرواكد والبضاعة التالفة شريطة توافر المستندات التى تؤيد ذلك.
وحددت شروط رد الضريبة على الصادرات وهى ان تكون السلع التى تم شراؤها من مسجل وان يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية وألا تكون السلعة سبق استعمالها بمعرفة المصدر مع تقديم ما يفيد بتوريد قيمة الصادرات إلى البنك بشرط ألا تقل قيمتها عن قيمة مدخلاتها، وألا يكون قد تم ادراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وذكرت اللائحة ان القيمة التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة على الاحجار الكريمة هى قيمة المصنعية التى تتمثل فى مصروفات التشغيل وهامش الربح.
وحددت اللائحة انه عند البيع بالمقايضة فإن قيمة السلعة او الخدمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة هى القيمة المباعة بالسعر السائد فى السوق فى ذات تاريخ البيع.
اما بالنسبة للبيع بالتقسيط تكون قيمة السلعة هى سعر السلعة مع فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الخصم والائتمان من البنك المركزى.
وعلى جانب الفواتير يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية وفقا لضوابط صادرة من رئيس المصلحة وتتكون الفواتير من أصل وصورة وتتضمن مسلسلها واسم المسجل وعنوانه واسم المشترى ورقم تسجيله أو رقمه القومى مع بيان بالسلعة أو الخدمة وقيمتها وفئتها الضريبية المقررة. واقرت اللائحة انه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم وآليات للرقابة وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.