قررت لجنة قانون الانتخابات البرلمانية تعديل تشريع تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى أعدته اللجنة المكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الصادر ضدهم أحكام نهائية،من محكمة القيم بمصادرة أموالهم والعزل السياسي لمدة خمس سنوات من الترشح للبرلمان، ونصت: «من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ونصت التعديلات على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونى وخمسمائة ألف جنيه، على أن يكون الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا. وشملت التعديلات عدد نواب المجلس حيث نصت على أن يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5٪ من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردى. و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وفيما يتعلق بجنسية المترشح للانتخابات جاء التعديل بصيغة أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وتضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتى: «على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية».