قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة 3 من القانون 2 لسنة 97 الخاصة بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.. وتتيح المادة فرض ضريبة مبيعات بأثر رجعي، وأكدت المحكمة إن قرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعي يرتد إلي تاريخ العمل بها لا يحييها ولا يزيد عوارها ولا يحيلها إلي عمل مشروع دستوريا، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، لأن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.