البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    سعر الذهب اليوم الأربعاء «بيع وشراء».. عيار 21 يفاجئ الجميع برقم قياسي جديد (تفاصيل)    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    مجموعة ال24 تطالب بتبني نهج الدبلوماسية والتعاون لخفض التوترات واستعادة السلام في العالم    من بينها الأقصر.. انطلاق حملة التدفئة لعام 2024 لتوزيع البطاطين بمحافظات مصر    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    إعلام إسرائيلي: الجيش أنهى استعداداته للهجوم على إيران ورفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي    أحمد سالم: بعثة الزمالك في حالة نفسية سيئة.. وهناك إجراءات رادعة للمتجاوزين    كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة    محمد العدل يهاجم بيان نادي الزمالك: عيب    عمرو بركات: إيهاب جلال تأثر بطريقة الرحيل عن تدريب مصر وشعر بالإهانة    جيرونا يحقق أول انتصار أوروبي بثنائية بدوري الابطال    60 مليون يورو أرباح ليفربول من «الملابس»    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في ترعة ببيلا    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    حار نهارا وبارد ليلا.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر    تجمعهما صداقة قوية.. هاني فرحات يفاجئ تامر عاشور في حفلته الأخيرة بهذه الطريقة    رغم الخلافات.. 3 أبراج تتعامل باحترام في العلاقة    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    أستاذ موارد مائية يكشف: توقف توربينات سد النهضة بالكامل    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    ريمونتادا مثيرة من ريال مدريد على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    استشهاد 10 أشخاص وإصابة 31 في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان    وزير الخارجية الكويتي: حريصون على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حلحول    رسميا.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادي هشام صفي الدين    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    جثتان على بوابة كمبوند شهير بالتجمع الخامس    "اشتروا بسرعة".. رئيس "اللجنة النقابية للمصوغات" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفضة    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    تحرك برلماني لمعرفة أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    الفنان عبد الرحيم حسن: "فارس بلا جواد" كان علامة في حياتي ودوري فيه كان تحدي    مي عمر بشوارع لندن وهنادي مهنا بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    أول تعليق برلماني بشأن هدم قبة حليم باشا التاريخية    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    جامعة دمنهور تعقد ندوة "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    ساىق توك توك ينهي حياته شنقًا في أكتوبر بسبب أزمة نفسية    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    جمال شعبان يوجه تحذيرا من المشروبات الغازية    تكريم ذوي الهمم في الإسلام.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    المؤتمر العالمي للسكان.. جلسة نقاشية بعنوان "التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة"    وزير الصحة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه القبرصي واليوناني    الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا عن «السيسي»    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يقدمون اقتراحات بتعديلات علي قانون صكوك الشركات
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 31 - 12 - 2012

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بادخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب اقراره من مجلس الشورى حيث رات ضرورة ان تنص المادة الاولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص الا تسرى احكام القانون على الصكوك وشهادات الايداع وادوات الدين الاخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشات الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها او صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .
واقترحت الجمعية اضافة جملة مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الاولى التى تنص على تحديد المتطلبات الاساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من انواع الصكوك .
بخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم 1 رات الجمعية امكانية اضافة ما ينص على ان الصكوك تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة فضلا عن اقتراح اضافة فقرة تقول انه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية واسواق الاوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل .
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الاصول .
فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على ان تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تاسيسها وترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقا لاحكام القانون وتقوم بتملك الاصول او المنافع او الخدمات او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
كما رات الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او لحين استحقاقها ايهما اسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية للمادة السادسة .
طالب التقرير الذى اعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص اصدار تقارير دورية لاعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة باصدارها .
اقترحت ان يضاف كفقرة اخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الاصدار على ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس ادارة الهيئة .
كما رات النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها او تغيير مجلس ادارتها الا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل ادارة الشركة او استبدالها اذا اضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها اصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والاقليمية والجهات الاعتبارية الاخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك .
طالبت الجمعية باضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على الا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع الا فى مساهماتها فى راسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على انه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها او تملكها على المصريين او على اشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين .
رات الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشر تشير الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد الية لاصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الاصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى ارباح او خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشر لتكون بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من انشاء المشروع او تطويره علاوة على اضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشر وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للاصدار من احدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على الية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر ان وجدت.
على صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض ان تقوم الهيئة باصدارها اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة .
كما رات ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقل عن الجهة المصدرة .
بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك اقترحت اضافة فقرتين للمادة تنص الاولى على ان يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك وتنص الفقرة الثانية على انه لا يجوز تعديل اى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك .
اقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة باعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الاصدار لتنص على انه فى حال عدم اكتمال او الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية لاى سبب اخر او فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها فى القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار .
رات الجمعية امكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين امين حفظ لكل اصدار لتنص على انه يجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد او اكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
اقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الاولى من مادة 17 من مشروع القانون وتنص على ان جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند ايلولة الاصدار لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك باضافة عبارة او اجراء او تصرف بينهما فى نهاية الفقرة .
كما طالبت باضافة فقرة تنص على اعفاء الارباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم ايضا .
واقترحت الجمعية اضافة نص يتضمن انشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على انه لاى جهة اخرى مصدرة للصكوك تاسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك .
فيما يخص المواد من 21 الى 25 من مسودة القانون طالبت النص على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الاكثر تناسبا فى معايير العقوبات .
كما جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على انه تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الادنى والاقصى مع تعديل مصطلح الادارة الفعلية ليكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال لضمان تحديد المخطىء والمستحق للعقوبة .
ورات الجمعية ضرورة ان يكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال مسئول تجاه حملة الصكوك عن اى اضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة احكام القانون او اللائحة التنفيذية او مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية او اساءة استعمال الصلاحيات المخولة له او التقصير او التعدى او الاهمال الجسيم او مخالفة شروط اصدار الصكوك او مخالفة قرارات الهيئة او هيئة الفتوى والرقابة الشرعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.