ننشر شروط وموعد التقديم بالمدرسة الفنية للتمريض في المنيا    فيسكر أحدث شركة سيارات كهربائية تنهار في أمريكا    قرارات عاجلة حول مصرع مريض نفسي سقط من شرفة عيادة طبيبه بالجيزة    إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المقتحمة ل"جنين"    القناة ال 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ تحريك قوات للشمال استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله    قبل قرار المجلس النهائي.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري    أسعار البيض والفراخ في الأقصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024    هل اقتربت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 من 180 مليون جنيه؟.. شباك التذاكر يجيب    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    المفاجآت مستمرة.. منتخب فنزويلا يفوز على المكسيك ويتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    أسعار البنزين اليوم مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    الصين تسيطر على أسواق السيارات الكهربائية    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    نجم حرس الحدود يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    كندا تحارب السيارات الصينية    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما بسبب المخدرات والسلاح    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    الزمالك مهدد بالنزول إلى الدرجة الرابعة.. تفاصيل    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبة تحريف المصحف في لجنة الاقتراحات بالشعب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على أقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية .
وتتضمن التعديل ان يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولوتم الطبع أو التسجيل فى الخارج .
وحظى مشروع القانون بالموافقة من كل من ممثل الازهر وممثل وزارة العدل مع التوصية بتشديد العقوبات,حيث قاموا بتعديل مدة الحبس وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 عاما وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليون و300 ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت,مع تشديد القوبة فى حالة العودة مرة أخرى الى السجن الؤبد.
واوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون العاملينى المتخصصين بأدارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون .
وعن مشروع القانون المقدم من النائب ناصر شاكر بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان على وجه العموم أقرت اللجنة تأجيل مناقشته نظرا لوجود تضارب فى الاراء .
وتتضمن مشروع القانون المقترح أنه لايجوز أجراء ختان الاناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تقيد بحاجة الانثة الى ذلك ويعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة . وكانت المادة الاساسية تجرم الختان نهائيا وتعاقب من يحدث جرح عن طريق الختان.
ومن جانبه أكد مستشار وزير العدل أن المسألة تحتاج الى أعادة صياغة ويجب استطلاع الرأى بين رجال الدين وطرح النقاش على المستوى العلمى ومن جانبه اكد الشيخ عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الاسلامية أكد أن هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا و ان شيخ الازهر الراحل على جاد الحق قدمانع ختان الاناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون تقدم به النائب مصطفى النويهي بشأن قانون المرور بشأن حظر استيراد المقطورة وحظر منح أية تراخيص جديدة للمقطورة سواء كانت مستوردة او مصنعة في الداخل، مع الاستمرار في ترخيص المقطورات الموجودة لعدم الاضرار بأصحابها.
يأتي هذا بعد ان تم تعديل مشروع القانون المقدم من النائب بعد اضافة هذه التعديلات التي تم الموافقة عليها ، حيث كان ينص مشروع القانون المقدم من النائب قبل تعديله على حظر استيراد او تسيير او الترخيص مطلقا بمقطورة يجرها جرار او سيارة او اية الة اخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف او باحدى هاتين العقوبتين.
وقال اللواء مصطفى سعد راشد مدير الادارة العامة للمرور ان حظر ترخيص تسيير المقطورة سيكون له اثر عكسي ، مؤكدا افضلية اضافة بند بحظر تسييرها اذا كانت متهربة من الترخيص وليس حظرها على المطلق لان ذلك سيدفع بتسيير المقطورة بالمخالفة للقانون وسيفتح باب كبير لتسيير المقطورات على هذا النحو، وبالتالي تختفي الفائدة من القانون التي ننشدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.