وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على أقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية . وتتضمن التعديل ان يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولوتم الطبع أو التسجيل فى الخارج . وحظى مشروع القانون بالموافقة من كل من ممثل الازهر وممثل وزارة العدل مع التوصية بتشديد العقوبات,حيث قاموا بتعديل مدة الحبس وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 عاما وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليون و300 ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت,مع تشديد القوبة فى حالة العودة مرة أخرى الى السجن الؤبد. واوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون العاملينى المتخصصين بأدارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون . وعن مشروع القانون المقدم من النائب ناصر شاكر بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان على وجه العموم أقرت اللجنة تأجيل مناقشته نظرا لوجود تضارب فى الاراء . وتتضمن مشروع القانون المقترح أنه لايجوز أجراء ختان الاناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تقيد بحاجة الانثة الى ذلك ويعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة . وكانت المادة الاساسية تجرم الختان نهائيا وتعاقب من يحدث جرح عن طريق الختان. ومن جانبه أكد مستشار وزير العدل أن المسألة تحتاج الى أعادة صياغة ويجب استطلاع الرأى بين رجال الدين وطرح النقاش على المستوى العلمى ومن جانبه اكد الشيخ عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الاسلامية أكد أن هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا و ان شيخ الازهر الراحل على جاد الحق قدمانع ختان الاناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب. ووافقت اللجنة على مشروع قانون تقدم به النائب مصطفى النويهي بشأن قانون المرور بشأن حظر استيراد المقطورة وحظر منح أية تراخيص جديدة للمقطورة سواء كانت مستوردة او مصنعة في الداخل، مع الاستمرار في ترخيص المقطورات الموجودة لعدم الاضرار بأصحابها. يأتي هذا بعد ان تم تعديل مشروع القانون المقدم من النائب بعد اضافة هذه التعديلات التي تم الموافقة عليها ، حيث كان ينص مشروع القانون المقدم من النائب قبل تعديله على حظر استيراد او تسيير او الترخيص مطلقا بمقطورة يجرها جرار او سيارة او اية الة اخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف او باحدى هاتين العقوبتين. وقال اللواء مصطفى سعد راشد مدير الادارة العامة للمرور ان حظر ترخيص تسيير المقطورة سيكون له اثر عكسي ، مؤكدا افضلية اضافة بند بحظر تسييرها اذا كانت متهربة من الترخيص وليس حظرها على المطلق لان ذلك سيدفع بتسيير المقطورة بالمخالفة للقانون وسيفتح باب كبير لتسيير المقطورات على هذا النحو، وبالتالي تختفي الفائدة من القانون التي ننشدها.