وافقت اللجنة التشريعيه بمجلس الشعب على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها فى الماده 126 من قانون العقوبات،.ويتضمن النص المقترح “كل موظف او مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص او شارك فى تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف, ويعاقب بالسجن المشدد لايقل عن 5 سنوات، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصه . قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائيه الخاصة بجريمة التعذيب ” ان التعذيب مرتبط باجبار الشخص على الاعتراف .لافتا الى ان ايذاء الاشخاص من خلال استخدام الوظيفه يعد استخداما للقسوه وليس تعذيبا. وطالب النائب يونس مخيون بان تشمل العقوبة الرئيس والمرؤس، قائلاً ان الرادع الوحيد فى هذة الحاله هو معاقبة الاثنين.