بدأ مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس في مناقشة مشروع قانون الصكوك في ضوء التعديلات التي وردت من الأعضاء وممثلي الأحزاب بالمجلس. وفى بداية الجلسة طلب النائب عبدلله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بتعديل مسمى القانون إلى قانون الصكوك الإسلامية .. قائلا “إن كل المعاملات التي تنبع منه هى معاملات إسلامية”. وقال ممثل الحكومة “لا أحد ينكر أن الهندسة الإسلامية موجودة في المادة الأولى من مشروع القانون”، موضحا أن هناك إضافة وردت فى المادة الأولى تؤيد إسلامية الصكوك، فلا داعى إذن بأن نصف أي صك بأنه غير إسلامي وأى صك سيتم عرضه على هيئة الرقابة المالية على الصكوك ولابد أن يكون إسلاميا .. موضحا أنه لاداعي للخوف من ذلك. ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة “إننا نربأ بالأزهر الشريف أن يعتدي على مؤسسات الدولة” .. ورد عبد الله بدران قائلا إننا لسنا ضد القانون ونحن بصدد نص دستوري بضرورة عرض أي قانون متعلق بالأمور الدينية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ونحن سنظل نتمسك به واقترح في ظل وجود مجموعة من رجالات الأزهر الشريف كأعضاء بالمجلس أن نقف على رأيهم ونحيله إلى الهيئة أو إهدار هذا النص بالكامل. وقال الدكتور أحمد فهمي إنه بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد سنرى إذا كنا نحيله إلى هيئة كبار العلماء أم لا. وقال الدكتور حسين حامد حسان مقرر الموضوع إنه بالنسبة للتسمية بالصكوك الإسلامية فمشروع الحكومة جاء خاليا من ذلك ورأت اللجنة بعد مناقشات أن الصكوك لاتكون إلا إسلامية لكننا أردنا أن نؤكد هذا المعنى وفي مواد الإصدار نفسها قلنا ما هى الصكوك دفعا لأي شبهة وأكدنا أنها هى الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود. وأضاف أننا تأكدنا عن طريق الشرع واليقين إن الصكوك هى التي تقوم على أساس عقد شرعي وزدنا بأنه لايجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام هذا القانون وأعتقد في هذا كفاية للتأكيد على أن هذه الصكوك إسلامية. واضطر الدكتور أحمد فهمى إلى اللجوء للتصويت على تسمية الصكوك بالإسلامية وجاءت النتيجة بالرفض. وقد وافق المجلس على المادة الاولى من مواد الاصدار دون تعديل و تنص على انه يقصد بالصكوك فى تطبيق احكام القانون المرفق الصكوك التى تصدر على اسا س عقد او اكثر من العقود الشرعية و لايجوز اصدار اية و ثيقة او ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لاحكام القانون المرفق. ووافق المجلس على المادة المستحدثة والتى تنظم تملك الاجانب للاراضى و العقارات المبنية و فقا للقوانين السارية ، و تحظر اصدار صكوك مقابل الاصول الثابته المملوكة للدولة ملكية عامة . كما وافق المجلس على المادة الثالثة و تنص على ان يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بناء على عرض وزير المالية بعد اخذ راى الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى مشروع القانون .