أصدرمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدولة بيانا بشأن البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية أمس لرشح الإعلان الدستوي الجديد وجاء نص البيان كالآتي : تدارس مجلس إدارة نادي قُضاة مجلس الدولة بيان الرئاسة المفسر للإعلان الدستوري الصادر عقب لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء ، والذي تضمن أن الإعلان الدستوري يقتصر في شأن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة ، وأن الرئيس يراعى حصانة القضاة واختصاصاتهم، ويحمل كل التقدير لهم ويحرص على استقلالهم باعتبار القضاء صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة، وأن المقصود بإعادة التحقيقات الموجود فى الإعلان الدستورى هو تلك التييظهر لها أدلة جديدة فقط، وأن ذلك بصفة مؤقتة لحين نفاذ الدستور الجديد، وانتخاب مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة الرئيسية. وقد لقى هذا البيان الكثير من الاندهاش والصدمة وأفرز العديد من علامات التعجب والاستفهام !!!؟؟؟ وذلك لما يلي : أولاً أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع ، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدماً. ثانياً أن الأمر يتعلق بما سُمي إعلاناً دستورياً صادراً من غير مختص متضمناً غصب السلطة التأسيسية ، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح ، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراماً للسلطة القضائية واستقلالها الإعلان عن اعتبار ما سُمي بالإعلان الدستوري “عدماً لا قيمة له” ، تأكيداً للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والضرر يُزال ، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود ، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة ، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود. ثالثاً أن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة ، هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري بحق ثغرة في بناء المشروعية ، ووصمة في جبين القانون العام ، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية ، وهي تُعنى بأعمال تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة ، ومعيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، وأنه بعد النص في الدستور ثم في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ثم في مشروع الدستور الجديد على أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ” و ” حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ” فإنه لم يعد من الممكن تحصين أي عمل إداري محدد من رقابة القضاء سواء بصورة مباشرة باعتباره من أعمال السيادة أو بصورة غير مباشرة ، وأصبحت دائرة أعمال السيادة هي الدائرة الوحيدة التي ينحسر عنها مبدأ المشروعية ، حيث أصبح القاضي وحده هو سيد الموقف ، له أن ينكر على عمل إداري معين مادي أو قانوني وصف عمل السيادة أو لا ينكره ، ولا معقب عليه في ذلك إلا من المحاكم الأعلى درجة إن وجدت ، وعلى ذلك لا يمكن وصف عمل مادي أو قرار منعدم بأنه عمل من أعمال السيادة ابتداءً ، ولا يوجد بطبيعة الحال ضمن هذا الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده الست أي عمل من أعمال السيادة ، لأن عمل السيادة لا يحدده سوى القضاء وحده دون غيره. رابعاً أنه ليس من أعمال السيادة بحال أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية ، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور ، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح ، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي ، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به ، كما لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده (عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء) “المادة 21 من الإعلان) ، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستورياً بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمامأي من الجهات القضائية ، ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملاً من أعمال السيادة ، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة. خامساً أن غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة كما ورد بالبيان ، فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستورياً. سادساً أنه يتعين تذكير مصدر القرار ومعديه بما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهمامن قول بأنه ” لايمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهّديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق فإنالحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل” رواه البيهقي والدار قطني . وبقول مالك وهو يثنى علىعمر بن الخطاب “ما كان بأعلمنا ولكنه كان أسرعنارجوعاً إذا سماع الحق” وبقول عمر بن عبد العزيز”ما من كتاب أيسرعلي رداً من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق بغيره فنسخته” وبقول ابن رجب “كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهميقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحقإذا ظهر في غيره قولهم ” ولذلك فإن نادي قُضاة مجلس الدولة وقد رأى أن الأزمة التي أنشأها الإعلان الدستوري لا تزال قائمة ، فإنه يطلب ممن حضر لها وأعدها أن يصرفها ويزيلها ، وأن يتم إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية ، وإزالة هذا الإعلان الدستوري من الوجود كعقبة مادية ، وعدم الالتفاف حول الاعتراضات القائمة عليه بمذكرات تفسيرية أو إيضاحية مبتدعة ، فلا مجال لتجميل القبح ، وإنما كل المجال للعودة للحق بحسبانه الفضيلة الكبرى.