يتقدم غدا الأربعاء المهندس يحي حسين عبدالهادي المرشح المنسحب من سباق الرئاسة ومنسق حركة لا لبيع مصر ومعه مجموعة من المحامين منهم المحاميى ثروت والمرشحين المحتملين للرئاسة والذين لم يستطيعوا استكمال أوراق الترشح بدعوي إلى محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة لبطلان المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس قبل الماضي والخاصة بضوابط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية . وقال ثروت الخرباوى المحامي أحد الذىن أعدوا الطعن قانونيا أنه سيستند إلى مجموعة من النقاط القانونية والدستورية أولها أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تخالف المادة 21 من الإعلان الدستوري و ما يقابلها في دستور 1971 كما أنها تخالف قواعد الشريعة الاسلامية والمادة الثانية من الدستور والإعلان الدستوري وأحكام المحكمة الدستورية العليا ،فى حرمنها للمواطنين من حق التقاضي و تحصين القرارات الإدارية من الطعن عليها. وأضاف الخرباوي أنهم سيعتمدوا أيضا على مخالفة المادة 28 من الإعلان الدستورى نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 و الصادرة بتعديل أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم إنتخابات الرئاسة لأحكام الدستور فيما ذهبت إليه من الإخلال بمبدأ المساواة و التفرقة بين المستقلين و بين الحزبيين حيث أثقلت المستقل بأكثر من ثلاثين ألف من التوقيعات المصدق عليها بينما إكتفت بحصول الحزبي على تأييد فرد واحد لمقعد واحد ليؤهله للترشيح إخلالاً بقواعد العدالة و المساواة التي نص عليها الدستور. بالأضافة إلى مخالفة نص المادة الخامسة من المرسوم قانون انتخابات الرئاسة بخصوص تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية و الذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية و الذي يعد منافساً في الإنتخابات المذكورة ، كما أن تلك اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تشمل أحد الأعضاء المشكو فى حقهم- قاصدا المستشار عبدالمعز ابراهيم – ومقدم ضده أكثر من أربعين شكوى مما يعرضه إلى عدم الصلاحية . وأوضح الخرباوي أن المادة 28 من الاعلان الدستورى تخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر الصادر فى ديسمبر عام 1948 فى النقطة الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين ، كما أن تلك المادة تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 – و صدر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536/1981 في 1/10/1981 بالموافقة عليه ونشر بالعدد 15 من الجريدة الرسمية في 15/4/1982 وقد نصت المادة الثانية منه على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب . ومن المنتظر أن يطالب المدعون فى صحفية الدعوى التى سيتقدموا بها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بمجموعة من الطالبات أولها قبول الدعوى شكلا وإيقاف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية واحالة الدعوي الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة .