المستشار إسلام إحسان وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوجود تناقض بين منطوق الحكم و أسبابه. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون ان الحكم قضى بالأسباب ببراءة المتهم من تهم بأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام المواطن بالتعدى على أملاك الدولة ، و قام بالتوقيع بالموافقة على إصدار الترخيص للعقار المخالف رغم تعديه على خطوط التنظيم و أملاك الدولة ، ثم قضت المحكمة فى منطوق الحكم بمجازاة المتهم بالوقف عن العمل. كما تبين من فحص أسباب الحكم أنه قضي بإدانة المحال الرابع عن المخالفة المسندة إليه لثبوتها فى حقه و هي قيامه ، بالموافقة على إصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون ثم قضت بالمنطوق ببراءته ، و أن ذلك يعيب الحكم و يوجب بطلانه ، إذ أن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه الذي خلص إليه الحكم ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، فالتناقض بين أسباب الحكم القضائي و منطوقه من العيوب الجسيمة التى تبطل الحكم القضائى ، بما يوجب الطعن عليه و نقضه ، فى حين أن التناقض فى منطوق الحكم فقط يعد سببا من أسباب التماس إعادة النظر فى الحكم القضائي اعمالا لأحكام قانون المرافعات. وجاء بالطعن أن النيابة الإدارية بوصفها الهيئة القضائية الأمينة على الدعوى التأديبية وهي تمثل الصالح العام وتسعي علي تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى التأديبية ، هي خصم عام تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه , ولما كانت مصلحة المجتمع الوظيفى تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى التأديبية صحيحة ، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق القانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان. و أن يتم معاقبة الموظف الذى ثبتت إدانته يقينا ، و تبرئة الموظف الذى انتفت مسئوليته التأديبية ، فإن مصلحة النيابة الإدارية في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المتهم الأول بالمنطوق رغم ثبوت براءته بأسباب الحكم ، و براءة الثانى بالمنطوق رغم إدانته بأسباب الحكم. وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا ،الغاء الحكم محل الطعن ، و الحكم ببراءة المتهم الثالث ، و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم الرابع.