أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس مكتب الإعلام بوزارة العدل تعقيباً على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهماً لفضيلة المفتي لإستطلاع رأيه -أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية . واشار العشرى الي ان قاضي المحكمة قد أصدر بعد الإستماع إلى شهادة الشهود ,قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي إستشاري, وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قرارهأو العدول عنه . كما أكد العشرى الي انه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين . وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد , أو تؤكده . وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام , فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم , وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية وأن النيابة العامة قد طعنت بالنقض فعلا ً في الحكم الصادر بإعدام 38 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي . وشدد رئيس مكتب الاعلام بوزارة العدل على إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (608) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا ً , ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا ً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة . وأكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على إستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية , وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا ً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا ً كانت بإعتبار أن ذلك يمثل مساساً بإستقلال القضاء .