قالت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها اليوم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والذى قضى بحل ثلث المجلس وبالتالى ينسحب على المجلس بالكامل أن المادة 38 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر الماضى تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى وكان مؤدى هذه العبارات فى ضوء مبدئى المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحصر فى التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للإنتخاب بنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا الى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلس ، ليصبح بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها ليقوم المجلس بدوره الفاعل فى أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها. وأوضح الحكم أن القانون اتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بمجلس الشعب الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب للنظام الفردي يتنافس معها ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء احزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون اليها . واكد الحكم على ان العوار الدستوري الذي اصابه النصوص المطعون فيها يمتد الي النظام الانتخابي بكامله سواء فى ذلك نسبة الثلثين او نسبة الثلث المخصصة لنظام القوائم الحزبية او نسبة الثلث المخصص لنظام الفردي . وانتهت المحكمة الى ان انتخابات مجلس الشعب اجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها بما يعني ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه ذوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون الحاجه الى اتخاذ اى اجراء اخر الى ان ذلك لا يؤدي الى اسقاط ما اقره المجلس من قوانين واجراءات وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فتظل تلك القوانين والاجراءات صحيحه ونافذة ما لم يتقرر ايقاف الغائها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا .