وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة المستشار محمود الخضيرى ،على تغليظ انتهاك حرمة المسكن بدون اذن ،وذلك اثناء مناقشة المقترح الذى تقدم به النائب حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانيه للحرية والعداله, اثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاص بجريمة التعذيب . وتضمن التعديل الوارد فى المادة 128 انه”اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمه عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل احد الاشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد عن 200 جنيه “. وشهدت اجتماع اللجنة جدلا واسعا حول الماده 129 من مشروع القانون ,بشأن تطبيق عقوبة الحبس والغرامه على المدرس اذا قام بضرب تلاميذه . حيث عقب النائب حسين ابراهيم “لو طبقت هذة المادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسين مصر .وقالت النائبه سوزى ناشدمعين ان العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج الى اعادة صياغة ،ولايجب ان يستهزا المدرس بالطالب لان ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالاساتذة فى الكليات المختلفه”. ووافقت اللجنة على الابقاء على نص الماده 129 كماهو منصوص عليها فى قانون العقوبات مع زيادة الغرامة .