فيديو| «نبض القلوب».. هدية الداخلية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر    «آي صاغة»: 0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية    وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد    رفعت عطا: الشراكة مع الإمارات تفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في مصر    بيروت: 282 شهيدًا حصيلة قصف الاحتلال على بعلبك والبقاع الأوسط    الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 400 جندي على محور كورسك خلال يوم    رئيس وزراء كندا يحث مواطنيه على مغادرة لبنان مع إجلاء أكثر من ألف كندي    ليفربول يضرب كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول    ضبط دجال الأقصر عقب تداول فيديو عبر موقع إخباري    دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور: اللاعب توهم بالتحرش بزوجته    طقس «الأحد».. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    حملة لإزالة الإشغالات بحي شرق بورسعيد    أسرار من كواليس الفن.. الكاتب الصحفي عادل حمودة يتحدث عن أسرار حياة أحمد ذكي    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    في ذكرى حرب أكتوبر، نماذج من المناهج المصرية التي تناولت الحرب والجيش المصري    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنح قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها (1)
نشر في أكتوبر يوم 18 - 05 - 2014

تبنى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من قيام الدولة القانونية بكل معانيها وضرورة سيادة القانون على جميع سلطات الدولة وعلى الحكام والمحكومين، وضرورة التجريم والعقاب على الأفعال الخارجة على القانون، ومنها الجرائم عموماً والجرائم الانتخابية على وجه الخصوص.
وقد حاولنا تبسيط الجرائم الانتخابية وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية دون الخروج على القواعد القانونية التى يترتب عليها ارتكاب جرائم جنائية.
ويلعب الرأى العام دورًا كبيرًا إلى جانب الصحافة فى نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية ومراقبة التطبيق الصحيح لنصوص الدستور والقانون بشأن إجراءات الانتخابات والجرائم التى تقع خلالها والعقوبات الجنائية المترتبة على الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية. وقد تناولنا فى مقال الأسبوع قبل الماضى القواعد الدستورية والقانونية الواجب إتباعها فى الدعاية الانتخابية كما تناولنا فى مقال الأسبوع الماضى جرائم الدعاية الانتخابية والنتائج المترتبة على مخالفة القواعد الدستورية والقانونية للدعاية الانتخابية، وسوف نتناول فى هذا المقال باقى القواعد القانونية التى تنظم الانتخابات الرئاسية، والتى يترتب على مخالفتها ارتكاب الشخص لجرائم جنائية تتعلق بإجراءات الانتخابات والتصويت والفرز وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وقواعد الانتخابات الرئاسية المذكورة منصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم واحد لسنة 2014، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتنقسم جرائم الانتخابات الرئاسية إلى نوعين من الجرائم هى جنح الانتخابات الرئاسية وجنايات الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنح الانتخابات الرئاسية فى البنود التالية:
أولاً: جنحة قيام الشخص بتزكية أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية :
أوجب قانون الانتخابات الرئاسية أنه لا يجوز قيام الشخص بتزكية أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية ونحن نرى أن هذا التصرف من جانب الشخص المخالف جنحة مغلظة تستوجب أقصى عقوبة وهى عقوبة الحبس التى لا تقل عن الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ونحن نستند فى رأينا إلى أنه قد يترتب على هذه الجريمة حرمان أحد المرشحين فى اللحظة الأخيرة من دخول الانتخابات الرئاسية بسبب هذا المزكى الغشاش أو المؤيد للترشيح الذى خدع كل من المرشحين وقام بتزكية خادعة قد تؤدى إلى فقدان كل منهما لتزكيته وخير تطبيق لهذه الجريمة هو قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فى الانتخابات السابقة بحرمان المرشح الرئاسى السابق اللواء عمر سليمان من قبول أوراق ترشيحه لقلة العدد المزكى عن العدد القانونى ولوجود أشخاص قاموا بتزكية أكثر من مرشح وقد تم أخذ رأينا الشخصى - باعتبارنا من المتخصصين فى هذا المجال – عن مصير التزكية الثانية أو الثالثة التى قام بها المرشح المتهم وقد أبدينا رأينا أن الأصل هو بطلان تزكيات هذه المزكى المتهم وذلك استنادا منا إلى القاعدة القائلة: «أن الغش يفسد كل شىء» ولكننا رأينا كذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية الأخرى التى تقضى بأن: «الضرورات تبيح المحظورات» فإنه من باب التسهيل يصح تزكية ذلك المتهم الأولى دون الثانية أو الثالثة إذا تعددت تزكياته.
كما أننا نرى أنه يجب أن تتعدد الجرائم ضد هذا المتهم كلما زادت أعداد تزكياته لأنها تعتبر جرائم منفصلة غير متصلة لاختلاف الأشخاص الذين قام المتهم بتزكيتهم.
تتضمن هذه الجنحة قيام الشخص مزكى المرشح للانتخابات الرئاسية بالإثبات على خلاف الحقيقة فى نموذج تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره على خلاف الحقيقة فى حين أنه قد قام بتزكية مرشح آخر وهذه الجنحة منصوص عليها بالمادة الثانية والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً: جنحة التخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية:
تقوم هذه الجنحة إذا امتنع الناخب عن القيام بواجبه وحقه الدستورى فى الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية حالة كون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ونحن نرى ضرورة تشديد العقاب عن التخلف عن الإدلاء بالصوت ليكون بالحبس بدلاً من الغرامة، وذلك لأن التقاعس عن أداء هذا الواجب لا يقدر بأى مال.
ثالثاً: جنحة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به:
تتوافر جنحة استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الرابعة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية، وقد أوضحنا فى المقال السابق الجناية المشابهة لهذه الجنحة إذا بلغ الجانى مقصده وعقوبتها تبدأ بالسجن.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
رابعاً: جنحة تهديد رئيس أو أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية :
تقوم جنحة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية إذا قام بها المتهم وأن يكون ذلك بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة السادسة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
خامساً: جنحة إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية:
تتوافر جنحة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية ويشترط أن يكون ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة السابعة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سادساً: جنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف ولم يبلغ الجانى مقصده:
تتضمن هذه الجنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ومع ذلك فإنه لم يتمكن من بلوغ مقصده، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
سابعاً: جنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف وبلغ الجانى مقصده من ذلك :
تقوم جنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية, إذا بلغ مقصده بأن قام بالتأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة : بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ونحن ندعو المرشحين والناخبين إلى عدم ارتكاب أفعال الجنايات أو الجنح المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
تناولنا فى هذا المقال جنح الانتخابات الرئاسية وهى الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً، وسوف نتناول فى المقال التالى باقى جنح الانتخابات الرئاسية يليهما مقال جنايات الانتخابات الرئاسية وهى الجرائم الأكثر خطورة على الانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.