قال الشعب المصرى كلمته ووافق على الدستور الجديد وعلى التصدى للإرهاب وقد تناولنا فى مقالات تسعة سابقة من هذه السلسلة مساهماتنا ومجلة أكتوبر فى صياغة دستور 2013، وأوضحنا مدى مساهمة مجلة أكتوبر الغراء معنا فى إعادة صياغة النظام الدستورى المصرى بعد أن أخذت لجنة وضع الدستور بوجهة نظرنا المنشورة فى التعديلات الدستورية الجديدة فى دستور 2013 حيث تم استحداث مادة جديدة هى المادة 237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب والتى سبق أن اقترحناها فى مقالات متعددة تم نشرها فى مجلة أكتوبرقبل صدور الدستور، وسوف نتناول الواقع الدستورى والقانونى والقضائى لمكافحة الإرهاب فى النظام القانونى المصرى، وذلك فيما يلى: أولاً: الأساس الدستورى للحفاظ على الأمن القومى المصرى ضد الإرهاب: تتضمن الدستور المصرى لسنة 2013 فى مادته السادسة والثمانين أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون. ومن أخص خصوصيات الأمن القومى المصرى حماية أمن الوطن والمواطن ضد الإرهاب، وهذه المادة تخاطب جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ثانياً: دور مجلس الأمن القومى فى حماية الدولة من خطر الإرهاب: تضمنت المادة المائتين وخمسة من الدستور المصرى لسنة 2013 إنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله. ثالثاً: الأساس القانونى لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعاوى المتعلقة بحظر الجماعات الإرهابية: أوجبت المادة الخامسة والأربعون من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرى أن يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، ومن البديهى أن من أهم تلك الأمور المستعجلة هو حماية الأمن القومى للدولة ضد الجماعات الإرهابية. رابعاً: تصدى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل بشأن مكافحة الإرهاب: تصدى السيد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل بشأن مكافحة الإرهاب بالقرار رقم 579 لسنة 2014 بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24/2/2014 فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، حيث تضمن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور أن ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24/2/2014 فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: 1- توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها. 2- توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار. 3- إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار. 4- تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. خامساً: صدور قرارات أخرى متعددة بشأن التصدى للجماعات الإرهابية: استصدر الإخوان المسلمين فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 644 لسنة 2013 بشأن قيد جمعية الإخوان المسلمين كجمعية خيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بتاريخ 19/3/2013. وبعد قيام ثورة 30/6/2013 صدر قرار وزير التضامن رقم 227 بتاريخ 9/10/2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 248 لسنة 2013 فى هذا الشأن. سادساً: صدور الحكم فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية: قضت محكمه القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وكان الأستاذ الدكتور / سمير صبرى المحامى، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطالب فيها بإدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، وذلك ضد رئيس مجلس الوزراء وطالب فيها بإصدار قرار رسمى استنادا للعمليات الإرهابية والمتهم فيها كل قيادات الإخوان. وقد أودعت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. سابعاً: صدور الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأى جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة: أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013 حكماً آخر سابقًا بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الأخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفى البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا، وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام ، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة القاهرة الإستئنافية للأمور المستعجلة وأصبح نهائياً وباتاً. كما قد تم رفض الإشكالين فى تنفيذ هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6/11/2013 فى الإشكالين الوقتيين رقمى 1816 و 1819 لسنة 2013 ، كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 24/11/2013 بعدم قبول الدعوى رقم 2495 لسنة 2013 تنفيذ موضوعى القاهرة عن حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين. ثامناً: صدور الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 3/3/2014 باعتبار أنشطة منظمة حماس أنشطة إرهابية والتحفظ على مقارها داخل مصر: أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 3/3/2014 حكمها بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها داخل مصر، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه قد تبيّن لها من مطالعة سائر الأوراق أن المدعى قد أقام تلك الدعوى ضد المدعى عليهم بصفتهم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية حال صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجه إلى إعلان، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان. الأمر الذى قضت معه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما مالياً، أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة. تاسعاً:صدور الحكم فى الدعوى رقم 669 لسنة 2014 من محكمة مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية: أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 14/4/2014 حكمها فى الدعوى رقم 669 لسنة 2014 باعتبار جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية، وقد قام الأستاذ / أحمد إبراهيم سليمان المحامى بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بحظر جميع أنشطة تنظيم أنصار بيت المقدس الذى أعلن تبنى عدد من الأعمال الإرهابية التى شهدتها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى من العام الماضى، وقد اختصم المدعى فى دعواه رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وقد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها فى الدعوى المذكورة باعتبار جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية. وسوف نتناول فى مقالات تالية باقى مساهمات مجلة أكتوبر فى صياغة الدستور الجديد لسنة 2013 الحالى .