حصلت «أكتوبر» على النسخة الكاملة من اتفاقية العمل البحرى الموحدة (MLC 2006) والتى يطلق عليها أيضا ميثاق العمل البحرى الموحدة وهى الاتفاقية التى تخضع الآن لعدة مناقشات فى العديد من الجهات المعنية (وزارة النقل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الغرف الملاحية، هيئة السلامة البحرية، خبراء النقل البحرى، ضباط البحرية التجارية) نظرا لما تمثله من أهمية قصوى قد تعرض الأسطول الملاحى المصرى لخطر الحجز أو عدم السماح له بدخول المياه الإقليمية للموانئ الأجنبية وغير المصرية وذلك فى موعد أقصاه أغسطس القادم.. آخر موعد للتصديق على الاتفاقية، وفيما يلى نستعرض بإيجاز أهم بنود الاتفاقية: أولا: المشمولين بالاتفاقية: حددت الاتفاقية أن كل السفن مشمولة باستثناء السفن التى تبحر فقط فى المياه الداخلية، أو بالقرب من الشاطئ، أو فى مياه محمية أو مناطق تطبق عليها قوانين الميناء. ثانيا : سفن الصيد، وكذلك السفن ذات البناء التقليدى (المراكب والسفن الشراعية) والسفن الحربية والمساعدات البحرية. تطالب اتفاقية ال (mlc) الحكومات التأكد من أن قوانينها وتشريعاتها تحترم بعض الحقوق الرئيسية المتعلقة بالعمل، مثل الحق فى حرية التنظيم، أى الانضمام لأى اتحاد نقابات عمال يختاره العامل وكذلك الحق الفعلى فى حق عقد الاتفاقيات الجماعية والمفاوضة على الاتفاقيات الجماعية وكذلك إلغاء كل أشكال العمل الإجبارى أو الإلزامى والقضاء على التمييز فى الاستخدام والتوظيف، كذلك تقر الاتفاقية بأنه لا يجوز تشغيل أو إشراك أى شخص دون سن 16 عام وكذلك لا يمكن للبحارة العمل على متن سفينة إلى إذا حصلوا على شهادة طبية تثبت لياقتهم للقيام بواجباتهم، كما تقر الاتفاقية بأن الحد الأقصى لعمل البحار يجب ألا يتجاوز أكثر من 14 ساعة خلال اليوم الواحد وألا يعمل البحار لأكثر من 72 ساعة خلال أى فترة مدتها 7 أيام، كما تشترط وتجبر الاتفاقية صاحب السفينة بإعادة البحار إلى بلدة فى حالة انتهاء تاريخ الاتفاقية وكذلك إنهاء العقد من قبل المالك وكذلك تشدد الاتفاقية على ضرورة دفع مبلغ تعويض للبحار عن فترة البطالة عن العمل بحيث لا يزيد عن مجموع رواتب شهرين وكذلك التعويض فى حالة الإصابة أو الضياع أو البطالة أو فقدان أو غرق السفينة، كما تتعرض الاتفاقية لبقية ظروف عمل البحار من حيث ضمان توفير رعاية صحية وأطقم عمل كافية وأما كن ترفيه وأماكن نوم بشروط خاصة تضمن راحة البحار والعمال تحقيقا لسلامة السفينة وركابها والعاملين عليها، ويعتبر أهم ما ذكرته الاتفاقية هو ما ذكرته عن طريق العمل وهى طريقة العمل. كما أنه من أجل التأكد من التنفيذ الواقعى للاتفاقية، فإن الاتفاقية مدعومة بنظام تفتيش وشهادات ومنها انه يتوجب على كل سفينة حمولتها 500 طن أو أكثر وتبحر بين الدول أن تحصل على شهادة العمل البحرى وعلى إعلان مطابقة العمل فى البحر ، وتصدر كلا الشهادتان من الدولة صاحبة العلم ، وتبين هذه الوثائق التى تزودها الدولة صاحبة العمل تفاصيل حول كيفية مطابقة السفينة لمتطلباتها الاتفاقية ، على أن تشكل هذه التفاصيل الأساس لنظم التفتيش الذى نقوم به سلطات الدولة صاحبة الميناء للتأكد من المطابقة، وعند تنفيذ نظام المطابقة مع الاتفاقية فإنه على السلطات التأكد من عدم : إعطاء أى أفضلية للسفن التى ترفع على دول غير مصادقة على الاتفاقية على سفن ترفع أعلام دول قامت بالمصادقة. طرحت الاتفاقية أمثلة على الحالات التى تستدعى حجز السفن، وهى أمثلة تم أخذها بناء على توجيهات ضباط سيطرة دولة الميناء القائمة على التفتيش: • وجود بحار على متن السفينة دون سن ال 16 عام. • توظيف أى بحار دون سن ال 18 عام للقيام بعمل من المرجح أن يعرض صحة أو سلامته للخطر. • وجود عدد غير كاف على متن السفينة. • أى مخالفات أخرى تشكل انتهاكا للحقوق والمبادئ الأساسية أو انتهاكا لحقوق الضمان الاجتماعى للبحارة. • وجود بحارة بدون وجود شهادة تثبت لياقتهم الطبية للقيام بواجباتهم. • تكرار وجود بحارة على نفس السفينة بدون اتفاقية توظيف البحارة أو وجود بحارة لديهم اتفاقية توظيف ولكنها تحتوى على شروط تنكر حقوق البحار. • كمية ونوعية الطعام ومياه الشرب غير مناسبة لطبيعة الرحلة. • عدم وجود دليل طبى أو أجهزة طبية على متن السفينة. • تكرار حالات عدم دفع الرواتب أو عدم دفع الرواتب لفترة محددة من الزمن أو تزوير حسابات الرواتب أو وجود أكثر من كشف لحسابات الرواتب.