تجدد الحديث عن العالم العربى والمحكمة الجنائية الدولية للمرة الثالثة،وفى المرة الأولى كانت المناسبة هى الرئيس البشير ومشكلة دارفور، وفى المرة الثانية كانت القيادة الليبية إبان الثورة، ثم بعد القبض على نجل القذافى ورفض السلطات الليبية تسليمه وإصرارها على محاكمته أمام القضاء الليبى وما أثُير عن القلق من مستوي العدالة الممكنة وضمانات العدالة للمتهم . أما المرة الثالثة فهى بسبب أحداث سوريا وطرح قضية الجرائم التى ترتكب فى المسرح السورى على المجلس الدولى لحقوق الإنسان وإدانته فى هذه الأحوال الثلاثة لهذه الجرائم ، ثم دفع الاتحاد الأووربى خلال الاسبوع الثانى من يناير 2013 نحو تحويل الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن ، وهو أمر مستحيل فى ضوء تمسك روسيا والصين بموقفهما السياسى والقانونى فى الأزمه السورية. وعلى ذلك فإن دفع سوريا إلى الوصول أمام المحكمة الدولية يتطلب عددًا من الشروط أهمها أن تكون سوريا طرفًا فى النظام الأساسى للمحكمة. صحيح أن السودان لم يكن طرفاً وأنه تقررأن يمثل أمام المحكمة بقرار مجلس الأمن 1593 ولكن ذلك كان يناقض النظام الأساسى كما أنه يتنافى مع نظرية المعاهدات فى القانون الدولى وأن العوار القانونى فى هذا القرار ينال من مجلس الأمن ، كما أن إحالة المسئولين السودانين إلى المحكمة الدولية بقرار صدر وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لا يكفى لكى يعقد اختصاص المحكمة فى قضية ليست مختصة بالنظر فيها لأن السودان ليس طرفًا . فكذلك فإن نظام المحكمة يأبى أن يغتصب السلطة القضائية من الدولة إذا بدأت أى إجراء من الإجراءات القضائية , مما يتضح أن مجلس الأمن والمحكمة لم تساعد على تقديم الصورة الصحيحة لأول محكمة جنائية دائمة بعد ما يقرب من قرن على هذا الحال الذى ظهر بإلحاح بعد الحرب العالمية الاولى. والحق أن الحالات العربية الثلاثة وهى السودان ، وسوريا ، وليبيا تقدم نماذج مثالية للصراع بين العدالة الجنائية ومتطلبات السياسة الدولية. أما الملف السودانى فإنه يكشف عن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور ولكن تحمس فرنسا لمحاكمة الرئيس البشير أمام المحكمة لم يكن بدافع الشفقة على ضحايا دارفور ولكن كانت فرنسا حصان طروادة فى يد الولاياتالمتحدة وهذا معروف من تاريخ صدور القرار المذكور حيث قدمت فرنسا مشروعًا ونأت واشنطن عن هذا المشروع لولا أن فرنسا قبلت صيغة الفقرة السادسة من القرار لكى تعفى الرعايا الأمريكيين من من اختصاص المحكمة على بياض وهذا أخطر عوار قانوني فى قرارات مجلس الأمن . ويترتب على ذلك أن الرئيس البشير وإن كان جيشه قد ساهم مع المتمردين ورداً عليهم فى ملف جرائم دارفور ، وأن دفاع البشير عن وحدة الاراضى السودانية فى مواجهة المشروع الغربى هو الذى دفع الغرب إلى تحويل ملفه إلى المحكمة الجنائية . أما الملف الليبى فله وضعية مختلفة وهى أنه تحول من إدانة للقذافى ونظامه إلى خشية المحكمة على نجل القذافى فى محاكم الثوار، وفى كل الأحوال فإن جرائم السودان ولبييا ثابتة ولكن نظرًا لأن الناتو هو الذى ساهم فى التعجيل بإنهاء نظام القذافى وهو الذى يتردد فى تقرير مصير نجله أمام المحاكم الليبية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن الذى يقرر هذه النقطة هو الاعتبارات السياسية فضلًا عن أن المحاكم الليبية يمكن أن تتوافر فيها الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة. ولابد أن نشير في هذا الصدد إلى أن القانون الجنائى الدولى قد تطور تطوراً مذهلاً على أساس المسئولية الجنائية للأفراد فى جرائم النظام العام الدولى، أما القضاء الجنائى الدولى فقط تخلف كتيراً عن القانون لأن الدول لا تزال تتمسك بسيادتها القضائية وترفض التسليم للإختصاص القضانى للمحاكم الدولية . وهذا هو ماسجله نظام المحكمة الجنائية الدولية التى تتمتع بالاختصاص التكميلى وهو أكبر دليل على أن القانون الدولى الراهن لايزال يقوم علي الدول واحترام سيادتها وإرادتها واختصاصها، مما يؤدى إلى التناقض بين هذا المبدأ وبين إجبار الدول على المثول أمام المحكمة الجنائية رغم أنها ليست طرفًا فى نظامها ، وبقرار صدر من منظمة دولية ينص ميثاقها على مبدأ السيادة للدول الأعضاء . أما الملف السورى ، فإنه يجب الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد قرر فى إطار الصراع السياسى مع سوريا إنشاء محكمة جنائية خاصة بها عرفت بمحكمة الحريري. أما الملف السورى فى الأزمة الأخيرة فان الفيتو الروسى والصينى يعوق مجلس الأمن من تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية . ويضاف إلى ذلك أن واشنطن تعادى المحكمة، وهى ليست متحمسة لفكرة إحالة سوريا إلى المحكمة لأن ذلك لا يتناسق مع نظريتها فى الأزمة السورية كما أنها تدرك أن إحالة الملف للمحكمة الجنائية سوف يورط الجيش السورى الحر إيضًا وعددًا كبيراً من المقاتلين المجهولين على الأراضى السورية. ومن ناحية أخرى فإنه لايمكن انشاء محكمة خاصة بسوريا كما يريد البعض لأن المحاكم الجنائية الدولية عادة كانت مؤقتة وكانت تنشأ بقرارات من مجلس الأمن أما المحكمة الجنائيه الدولية فقد نشأت مستقلة تماما عن الأممالمتحدة ، لولا أن الولاياتالمتحدة تدخلت فى مؤتمر روما الدبلوماسى وتدخل مجلس الأمن إلى جانب الدول والأطراف والمدعى العام في قائمة حالات تحريك الدعوى الجنائية، فلا يمكن لمجلس الأمن أن ينشئ هذه المحكمة الخاصة بسبب الفيتو ، وإذا كان نفس المجلس قد سمح فى القرار 1657 فى قضية الحريرى بإنشاء المحكمة الدولية ذات الطابع الخاص . فى إطار الصراع مع سوريا فإن الصين وروسيا لم تجدا ضرورة لعرقلة القرار فى ذلك الوقت لأن الخطر على سوريا لم يكن مؤكدا. وأخيرًا لا نعتقد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إنشاء المحاكم ، سوف تسمح بإنشاء محكمة خاصة بسوريا بسبب إنقسام الموقف الدولى حول المشهد السورى .