يقول الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فى كتابه «فى اللهو والترفيه» ومن اللهو الذى تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو تحريض على إثم ولا بأس أن تصاحبه الموسيقى غير المثيرة. وهناك قيود يجب أن تراعى فى الغناء حددها الشيخ القرضاوى فى كتابه هى أن يكون موضوع الغناء غير مخالف لآداب الإسلام وتعاليمه بأن يمجد الخمر مثلاً، وأن طريق أداء المغنى لا تنقله من دائرة الحل إلى دائرة الحرمه، وذلك بالتكسر والتميع وتعتمد الإثارة للغرائز والإغراء بالفتن والشهوات، ولأن الذين يحارب الغلو والإسراف حتى فى العبادة فيجب ألا نسرف فى اللهور وشغل الوقت به وقد قيل ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق يضيع. ويعترض بعض العلماء على استخدام الأوتار فى الغناء بحجة أن غناء الأفراح فى العصر الإسلامى لم يكن يعتمد إلا على الدف كآلة أساسية. من أهم الآلات الموسيقية التى ظهرت فى العصر الجاهلى واستمرت فى العصر الإسلامى آلة «المعزفة» وتشبه آلة القانون التى طورها الفارابى وتم تصديرها إلى أوروبا فى العصر الأندلسى ومعها آلة العود التى طورها زرياب. وطورت أوروبا الآلات الموسيقية وتقسم إلى عائلات، فالآلات الوترية منها الكمان - الفيولا - التشيللو - الكونترباص - والهارب - والبيانو، وآلات النفخ الخشبية مثل الفلوت والكلارنيت والأوبوا والفاجوت وآلات النفخ النحاسية ومنها الترومبيت والترمبون والكورنو والتوبا، وآلات إيقاعية ومنها التمبانى والطبلة الجانبية والطبلة الكبيرة والرق والمثلث والكاستانيت والطاسات النحاسية والجونج والأجراس الأنبوبية والزايلوفون والجلوكنشبيل والفيبرافون. أما الآلات المستخدمة فى الشرق الأوسط فهى العود والكمان والقانون والنادى وآلات الموسيقى الشعبية مثل الربابة والسمسمية والمزمار والسلامية والأرغول والأكورديون والقرب وآلات النقر والإيقاع مثل الدف والرق والبندير والمزهر والدربكة والبازة والنقرزان والطبل والطاسات. كل هذه الآلات التى اخترعها الإنسان وطورها على مدى زمن طويل يلقى بها البعض فى سلة المهملات ويضعها وراء القضبان ويحرّم استعمالها، قال ابن القيسرانى فى كتابه «السماع». وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال له «التعبير» ويقال له «الطقطقة» أيضاً فلا فرق بينه وبين الأوتار، إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثراً، لا صحيحا ولا سقيما، إنما استباح المتقدمون استماعه، لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه، فكان أصله الإباحة، أما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها، وكل ما أورده فى التحريم، فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة. وأجازت الأحاديث الصحيحة سماع المزامير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنى عشر رجلاً فأنزلت الآية 11 فى سورة الجمعة: (? ? چ چ چ چ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ). وأخرج الطبرى حديثا عن جابر بن عبد الله وفيه أنهم كانو إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى المزامير، فيشت الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وجاء فى كتاب «بيان للناس» لدار الإفتاء المصرية 1980 تلخيص قام به الشيخ جاد الحق على جاد الحق قال فيه: الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى أمور معينة، وسماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أياً كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركة للغرائز، باعثه على الهوى والغواية والغزل والمجون، مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت فى المنكرات أو ألهت عن الواجبات. الآلة الموسيقية، مثل كل الآلات وسيلة يستخدمها الإنسان لتحقيق غرضا ما، وكل الآلات الموسيقية يمكن أن يستخدمها العازف فى حفلات «عبدة الشيطان» فى صنع مناخ شيطانى خبيث، ويمكنه أن يعزف بها «حديث الروح» أو «البردة» أو «إلى عرفات الله» أو مكارم الأخلاق.