أقامت 4 طالبات منتقبات دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس جامعة عين شمس طالبته فيها بإلغاء قراره باستبعادهن من الإقامة بالمدينة الجامعية بسبب ارتدائهن النقاب. وقالت الطالبات في الدعاوي إن قرار رئيس الجامعة مخالف للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمادة 41 التي تؤكد علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وأنها مصونة لا تمس والمادة 46 التي تؤكد ان الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. واعتبرت الطالبات أن القرار يتجاوز الحدود المنطقية لتنظيم الحقوق التي كفلها الدستور ويخالف أحكام محكمة القضاء الإداري التي تؤكد علي أحقية المرأة في ارتداء النقاب متي كان ذلك موافقا لحريتها الشخصية وأن إسدال المرأة النقاب أو الخمار علي وجهها وإن اختلفت فيه الآراء الفقهية فهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا. وأكدت الطالبات أن جميع الشروط التي وضعتها لوائح المدينة الجامعية تنطبق عليهن ولم ترد بها شروط خاصة بالنقاب كما أن ارتداءه لا يخل بالعملية التعليمية بل هو من الحقوق الشخصية التي أحاطتها المواثيق الدولية والدستور المصري بسياج منيع.