المتحدث الآن ليس طرفا ولن يكون في أي طعن يقدم إلي القضاء للمرة الثانية (أما المحكمة الإدارية العليا) لنقض حكم محكمة القضاء الإداري بشأن النزول من حكم الإعدام إلي الحكم بالسجن المؤبد والمشدد علي التوالي للمتهمين الرئيسيين (محسن السكري وهشام طلعت مصطفي) في قضية مقتل (سوزان تميم.. ولن يكون المتحدث من المعترضين علي حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض (مدينتي) لإحدي شركات هشام طلعت مصطفي المشار إليه في القضية السابقة بطلانا نهائياً ولا من المعترضين علي قرار مجلس الوزراء المصري فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم بطلان عقد البيع الذي نحن بصدده بطلاناً مطلقاً ويضاف إلي ذلك أن المتحدث يؤكد التزامه الكامل بعدم التعقيب علي أي من الحكمين القضائيين هنا أو في أي مكان وزمان آخر مع الالتزام الكامل بالموافقة علي بيان مجلس القضاء الأعلي الصادر مؤخراً بحظر النشر أو التسجيل لإجراءات ومحاضر التحقيق أو جلسات المحاكم في أية قضية إلا بعد صدور الحكم فيها وفي حالة الموافقة القضائية علي ذلك إعمالاً لما ورد في قانون العقوبات منذ سنة 1934 وكان يتم التغاضي عنه فاعتقدت وسائل الإعلام أن من حقها نشر كل إجراءات ومحاضر التحقيق أمام الشرطة والنيابة ومحاضر جلسات المحاكم قبل صدور الأحكام القضائية لدرجة الذهاب في ذلك إلي استضافة بعض رجال القانون والقضاء بل وبعض القيادات الأمنية لتحليل وقائع تلك المحاضر والجلسات بغرض تكوين رأي عام حول كل قضية بما قد يؤثر تأثيراً سلبياً علي سلامة الأحكام القضائية بل وسلامة رجال القضاء وسلطات التحقيق بشكل أو بآخر!! .. ومع ذلك.. فإن المتحدث هنا يستأذن الجميع بأن يتحدث في مسألة (فقهية) تتعلق فقط بإجراءات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مشروع (مدينتي) إلي الشركة المختصة بهذا العقد من مجموعة شركات طلعت مصطفي سواء كانت هذه الإجراءات مقترحة من المحكمة في حيثيات الحكم (وليس في منطوق الحكم) وأعني بها النص علي إعادة بيع الحكومة للأرض (بالمزاد العلني) وسواء كانت هذه الإجراءات كما قرر مجلس الوزراء الأخذ بها وهي إعادة البيع بالأمر المباشر وليس بالمزاد كما اقترحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات الحكم بما قد يبدو معه أن مجلس الوزراء قد خالف حكم المحكمة بما يستوجب إعادة الطعن علي قرار مجلس الوزراء لما في هذا القرار من مخالفة لحكم نهائي بات واجب التنفيذ..!! والمسألة الفقهية التي أرجو أن يكون لي الحق في عرضها هنا حول إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا علي النحو الذي أشرنا الآن تتلخص من وجهة نظرنا وبالله التوفيق فيما يلي: أولاً: فيما يتعلق باقتراح المحكمة الإدارية في حيثيات الحكم الذي نحن بصدده وليس في منطوقه أن تتم إعادة بيع الأرض الذي أبطلت المحكمة في منطوق الحكم عقد بيعها لأول مرة بطلاناً مطلقاً.. هذا الاقتراح في يقين المحكمة يعتبر شرطاً تنظيمياً لمجرد تحديد وسيلة إعادة البيع تيسيراً علي المخاطبين بمنطوق الحكم.. ومعروف في فقه القانون والإدارة والقضاء أن الشرط التنظيمي إذا استحال تنفيذه فهو غير ملزم بالتنفيذ ولكن يمكن تحقيق الغرض منه (وهو بطلان البيع السابق هنا) بإجراء لا يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة العامة هنا ليست قاصرة علي طرف من أطراف الموضوع دون طرف آخر ولكنها مصلحة الشعب كله في أرض (مدينتي) باعتبار أن هذه الأرض جزء من (المال العام) ومصلحة الشركة المشترية للأرض وانفقت ما أنفقته من أموال لإنشاء ما أنشأته حتي الآن من بنية أساسية وإنشاءات عقارية ومصلحة الحاجزين لوحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو ترفيهية ودفعوا للشركة ما دفعوه من مقدمات حجز وتخصيص وأقساط شهرية أو دورية..!! ولأن البيع أو إعادة البيع لنفس الشركة أو لشركة أخري أو أكثر بالمزاد يضر بكل الأطراف المشار إليها ضرراً بالغاولا ينفعها .. والقاعدة الشرعية المتفق عليها تقول إن (مازاد ضرره علي نفعه فهو حرام) فإننا نجتهد هنا ونقول إنه لا تجب إعادة البيع بالمزاد ولا يؤخذ برأي المحكمة في حيثيات الحكم طالما أن إعادة البيع بإجراء آخر تتحقق معها المصلحة العامة لجميع الأطراف باعتبار أن مازاد نفعه علي ضرره فهو حلال). وإذا كان لابد من توضيح الضرر الذي نتحدث عن حدوثه في حالة إعادة البيع بالمزاد فليكن ذلك بعد عرضنا لوجهة نظرنا في قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة البيع بالأمر المباشر لنفس الشركة وبنفس شروط عقد البيع (الباطل) لاستقرار الأوضاع!! ولكن مع رفع سعر المتر المربع من الأرض عما كان عليه في عقد البيع السابق. ثانياً: فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن علي النحو الذي أوجزناه الآن ليس فيه مخالفة لمنطوق حكم المحكمة ببطلان العقد السابق لاستقرار الأوضاع والحفاظ علي حقوق جميع الأطراف دون ضرر ولا ضرار..!! وهنا نقول في التعقيب علي قرار مجلس الوزراء وإن كان قد صدر بحسن نية علي هذا النحو ومن حق كل صاحب فكر أو مصلحة أن يعقب علي أي قرار طالما أنه ليس حكما قضائياً.. وبالتالي فإننا نقول هنا في تعقيبنا علي ذلك الآن إن ما ذهب إليه مجلس الوزراء فيما يتعلق بأرض مدينتي وإن لم تكن فيه مخالفة لمنطوق حكم المحكمة الإدارية ليس فيه النفع العام الذي يحقق المصلحة العامة لكل الأطراف وإنما ضرره عن قصد أو عن غير قصد أكثر من نفعه.. وبيان ذلك في توضيح حجم الضرر الذي ينطوي عليه قرار مجلس الوزراء يتضح من خلال قراءتنا الاجتماعية لسعر المتر المربع من مشروع أرض مدينتي وأي أرض تتضمنها خريطة مصر الجغرافية والاقتصادية علي النحو الذي نعرضه.. وبالله التوفيق في البند التالي: ثالثاً: تقول القراءة الاجتماعية لسعر أرض مشروع مدينتي في قرار مجلس الوزراء بإعادة بيع هذه الأرض أن هذا السعر لا يجب أن يقل عن عشرة مليارات من الجنيهات إلا جنيهات قليلة (أي أن السعر هنا هو نحو 800.999.999.9 جنيه!!) مع ترك الحد الأقصي (بدون سقف) ولم يحدد القرار هذا السقف وتركه (للزمن) خلال مدة تنفيذ المشروع (نحو عشرين سنة من تاريخ اعتماد العقد الباطل سنة 2005) ومعني ذلك هو أنه إذا كانت مساحة مشروع (مدينتي) أكثر من ثلاثين مليون متر مربع فإن سعر المتر المربع الواحد في إعادة البيع يصل إلي أكثر من ثلاثمائة جنيه لكل متر يتم البناء عليه أو يبقي خالياً للمرافق (طرق وحدائق وغيرها) .. وإذا كانت (المدينة) مخططاً لها أن يتم البناء علي أقل من 50% من المساحة الكلية لأرضها فإن القراءة الاجتماعية لسعر المتر الذي تقوم الشركة ببيعه لحاجزي الوحدات السكنية وغير السكنية يصل إلي أكثر من ستمائة جنيه للمتر المربع الواحد.. ولكن هذه القراءة الرقمية ليست معبرة عن القراءة الاجتماعية التي نقول فيها إن سعر المتر المربع من الأرض هنا يتوزع علي عدد الطوابق التي تقام عليه من إنشاءات معمارية فإن كانت هذه الإنشاءات عبارة عن بدروم وطابق أرضي وأربعة طوابق أخري مثلاً فإن السعر الفعلي للمتر المربع من الأرض التي تباع للحاجزين (أو تم بيعها من قبل) تصل فعلاً في المثال الذي نطرحه إلي مائة جنيه فقط ويقاس علي هذا المثال زيادة أو نقصاً بحسب العدد الفعلي لطوابق الإنشاءات المعمارية في كل وحدة سكنية أو غير سكنية..! ولأن السعر الظاهر للمتر المربع هو أكثر من ستمائة جنيه فإن هذا السعر يتضاعف بإضافة تكلفة إقامة الإنشاءات علي هذا المتر في كل طابق أو في كل الطوابق مع تحقيق هامش الربح وهذا يعطي الحق ظاهرياً لمجموعة شركات طلعت مصطفي أن تبيع المتر المربع الواحد لحاجزي الوحدات المختلفة بأسعار باهظة لكي تحقق أرباحاً باهظة فإن كان الحاجزون لهذه الوحدات قد قبلوا تحملها وتعاقدوا مع الشركة علي الشراء بالأسعار التي حددتها لهم فإن هؤلاء الحاجزين إن كانوا من أثرياء مصر (رجال أعمال أو غيرهم) لابد أن يبالغوا في تحديد أسعار السلع والخدمات التي سخرهم الله لتقديمها للمجتمع كل علي مستواه وفي هذا ضرر بالغ للقواعد الشعبية التي تحتاج في حياتها إلي استخدام السلع والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الأثرياء من الحاجزين لوحدات أرض مدينتي وغيرها حيث ينظر الشخص العادي إلي سعر السلعة أو الخدمة ويتحسر علي نفسه لعجزه عن (دفع) هذا السعر و(يجري) خوفاً من مطالبته بدفع سعر (مجرد النظر) إلي السلعة أو الخدمة..!! وإذا كان ذلك كذلك فإن إعادة البيع كما تمت بمعرفة مجلس الوزراء إلي الشركة المنشئة لمدينتي مع زيادة السعر علي النحو السابق عرضه فإن إعادة البيع تصبح حتمية أيضاً في هذا الإطار من هذه الشركة لمن سبق أن تعاقدت معهم علي بيع الوحدات السكنية وغير السكنية لهم ولكن مع خفض الأسعار السابق الاتفاق عليها بعد تحديدها من جانب الشركة فقط في ضوء التكلفة والعائد.. وليس في ضوء (العرض والطلب) ولا في ضوء البيع بالمزاد وتعمل مقاصة علي هذا الأساس لكل مشتر علي حدة والاكتفاء بما دفعه فعلاً حتي الآن من مقدمات وأقساط إن كانت في حدود الثمن الجديد واستكمال ما يبقي عليه من هذا (الثمن) بالتقسيط وبدون فوائد ورد ما قد يكون دفعه زيادة عن السعر الجديد .. إن المصلحة هنا تتحقق للجميع ويسهم ذلك في خفض أسعار جميع السلع والخدمات علي مستوي الدولة كلها ولاسيما إذا تم ذلك في كل المشروعات السابقة والحالية واللاحقة بين المشروعات التي تم التصرف فيها علي غرار التصرف في أرض (مدينتي) وبالله التوفيق إلي مافيه الخير والرخاء للجميع.