وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «القانون سيكون الأول من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية»، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه المدة استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وأضاف «مدبولي»، أن «مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرًا على الأرواح، أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم، أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شؤون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تقررها القوات المسلحة». ومن جهتها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان، إنه «وفقًا لمشروع القانون يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف»، موضحة أنه يتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. وأضافت «هاشم» أنه «تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى»، مشيرة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى: «55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة».