نصت المواثيق الدولية على حق التظاهر كحق لصيق بالحقوق الشخصية التي تضمنها العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الميثاق العالمي لحقوق الانسان والتي صادقت مصر عليها فأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها . غير أن الدولة المصرية كانت سباقه على صدور الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين في تنظيم الحق في التظاهر فأصدرت القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والتي نص في مادته الأولى على أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الاقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وامر رجال السلطة المتحمهرين بالتفرقة فكل من بلغه الامر منهم ورفض طاعته ولم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز عشروي جنيه والقانون مكون من ثلاثة مواد لتنظيم حق التظاهر بقدر ما تمنع حق التظاهر ثم تلى ذلك اصدار القانون رقم 14اسنة 1923 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية .والقانون مكون من اثنى عشر مادة بالاضافة الى مادة الإصدار وسعى هذا القانون الى تغليب فكرة التنظيم على فكرة المنع رغم تشدد مواده حيث نص في المادة الثانية منه على : - يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة او المديرية – فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة او المديرية اخطر سلطة البوليس في المركز ويكون الاخطار قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل وتنقص هذه المدة الى اربع وعشرون ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً . -كما نص في المادة الخامسة : لايجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لاجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الاماكن او المحال ولا يجوز على ايه حال ان تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلاً إلا بإذن خاص من البوليس .في حين تنص المادة السابعة على :للبوليس دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والامن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه حل الاجتماع في الأحوال الاتية : إذا لم تؤلف لجنة الاجتماع أو إذا لم تقم اللجنة بوظيفتها إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الاخطار إذا القي في الاجتماع أي خطب او حدث صياح او انشدت اناشيد مما يتضمن الدعوة الى الفتنة او وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره من القوانين إذا وقعت جرائم أخرى اثناء الاجتماع إذا وقع اضطراب شديد وبالنظر إلى هذه القوانين بالاضافة الى قانون العقوبات وقانون الشرطة وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008 وقانون الجامعات الخاصة والاهلية بالاضافة الى قانون الطوارئ يدرك تماماً أهمية عدم التعجل في إصدار قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة في الوقت الراهن