وقع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، منشورًا عامًا يحمل رقم 1 لسنة 2014، موجه لجميع مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي الوزارة بالجهات الإدارية المختلفة، يحدد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية بالدولة بما فيهم المتعاقدين، وفقا لما نشر بموقع الوزارة اليوم الآربعاء الموافق 15يناير 2014. وتصرف العلاوة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. ويحصل العاملين المدنيين بالدولة على العلاوة شهريا حيث تصرف لموظف الدرجة السادسة والخامسة بحوالي 400 جنيه بعد خصم المزايا التأمينية الذي يصل لحوالي 70 جنيه، والدرجة الرابعة فتصل 385 جنيه بعد خصم المزايا التأمينية ويصل لنحو 65 جنيه. أما الدرجة الثالثة فيحصل الموظف على 340 جنيه بعد خصم المزايا التأمينية وتصل ل 60 جنيه، والدرجة الثانية فيحصل على 300 جنيه ويصل متوسط المزايا التأمينية لنحو 50 جنيه، أما موظف الدرجة الأولى فيحصل على 255 وبخصم مزايا تأمينية بحوالي 45 جنيه. ويوضح المنشور أيضا علاوة مدير عام بحوالي 170 جنيه وبخصم المزايا التأمينية بنحو 30 جنيه، أما وكيل وزارة، ووكيل أول وزارة فيحصل كل منهم على 130 جنيه مع خصم مزايا تأمينية 20 جنيه. واليكم صورة من المنشور موضحة قواعد صرف العلاوة من راتب يناير 2014 وفقا للدرجات الوظيفية: