سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوالنصر» يصدر قرارا جديدا لتنظيم التعليم الخاص
نشر في محيط يوم 24 - 11 - 2013

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذي أصبح ميثاق للتعليم الخاص يعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2014 2015 .
اشتمل القرارعلى إلغاء القرار 306 لعام1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يومًا.
وفي حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.
وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزاري مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.
كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجه مالي وإداري، وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل في حالة توافر كافة الشروط في خلال خمسة عشر يومًا.
وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.
نص القرار في بابه الثالث تحت عنوان إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمي الخاص بها . وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالي وإداري ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوي الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوي على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلان للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل. كما يضم الهيكل اخصائي لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل وإثنان لكل 11 فصلاً زائدًا.
كما نص القرار على ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.
ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة في مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط في موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.
وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالي نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامي وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.
ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة (وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أي مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون).
ويتم تقديم طلب تعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسي، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية في الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين بشرط أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور القرار ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر فى ذات العام .
كما أوضح القرار أنه فى حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي، ولا يرد القسط الأول في حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسي، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات .
وحدد القرار الإجراءات التى تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أي بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة والحصول على إفادة بسداد المصروفات في الشهادات العامة.
وأكد القرار على أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقي من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذي تم التوريد به إليها بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.
وحظر القرار قبول أي تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وحدد القرار مضي 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات في خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.
ويتم فتح حساب في أحد البنوك يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار في جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.
وأوضح الوزير أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص قضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حاليًا ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.