عمان - أ ش أ: أعادت فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني حول سقوط عضوية كبار المسئولين الأردنيين مزدوجي الجنسية والذي أضيف بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة وسريانه على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، اهتمامات الأردنيين والمراقبين وتساؤلاتهم بشأن إمكانية إجراء تعديل حكومي مرتقب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان وإجراء انتخابات مبكرة لأعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) في الدوائر التي أصبحت شاغرة ، أو التعجيل برحيل الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور معروف البخيت. ويرى المراقبون أنه أصبح في حكم المؤكد أن يفاضل مطبخ صناعة القرار في الأردن بين خيارين أحلاهما مر ، الأول تأجيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل أو التضحية بالحكومة التي عجزت عن إدارة الملف الانتخابي وأقحمت الدولة في مطبات وولدت مشكلات متتالية لم تنته بعد على حد قولهم.
ورغم إعلان رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت الثلاثاء "أن الوقت لم يحن للحديث عن التعديل الوزاري"، إلا أن نص الدستور يلزمه بملىء المنصبين الشاغرين في حكومته بعد سقوط عضوية كل من وزير المياه والري محمد النجار ووزير الثقافة جريس سماوي، في غضون أسبوع، حيث سيكون البخيت ملزما بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إجراء تعديل على حكومته بعد حصوله على موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتتواتر أنباء بأن رحيل حكومة الدكتور معروف البخيت والتي تم تشكيلها في شهر فبراير الماضي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى بسبب سلسلة الأزمات التي تواجهها الحكومة مع البرلمان والشارع الأردني معا وتباين الرؤى داخلها ، وهو ما أدى الى استقالات داخلها في وقت سابق باستقالة وزير الدولة السابق لشئون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ، ووزيري الصحة السابق الدكتور ياسين الحسبان والعدل حسين مجلي على خلفية السماح لرجل الأعمال الأردني المحبوس في قضية فساد توسعة المصفاة خالد شاهين بالسفر للخارج لتلقي العلاج ،إضافة الى التحديات الداخلية التي تواجها الحكومة وأثرت على شعبيتها.
وتنص المادة 88 من الدستور الأردني على أنه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً( أي عضوا بمجلس الأعيان) أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا( عضوا بمجلس النواب)، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس، ولذلك يرى المراقبون أن الحكومة ستقوم بإجراء انتخابات تكميلية لملء الدوائر التي تشغر.