أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح الصحفيين أكدت فيه على إن بدل التدريب والتكنولوجيا حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة وانه اكتسب منزلة في ضمير الدولة أكثر من عشرين عاما وأصبح عرفا إداريا من القواعد الراسخة في القانون الإداري لا يجوز مخالفته. وأوضحت المحكمة إن الحكمة من تقرير ذلك البدل هي التسلح التكنولوجي لتنمية مهارات العمل الصحفي وتذوق الفن المهني للوفاء بحق الشعب في المعرفة، مشيرة إلى إن قيمة البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة أعادة تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر. كما أكدت على انه يجب إن تدرك الدولة في يقين قياداتها إن الصحافة المصرية تحققت لها الريادة في أوائل القرن الماضي لحريتها واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وانه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات. وقال المحكمة: "إن الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت في إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطي ولا يجب تكبيل حركة الصحفي لتحويله إلى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجي في علم الصحافة. وأشارت إلى إن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسئوليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التى نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له ،وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب أيا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات إنباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة المصروفات. وذكرت المحكمة إن اعتياد الحكومة على صرف بدل التكنولوجيا أكثر من عشرين عاما تكتسب معه منزلة ملزمة في ضمير الدولة ويجعلها عرفا إداريا من القواعد الراسخة في القانون الإداري ويرتفع به إلى قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلا عن إقرار الصرف بموافقة البرلمان على الميزانية. وقالت المحكمة: "إن المدعى ونقابة الصحفيين قررا إن الحكومة ممثلة في وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من عشرين عاما بصورة منتظمة، وان الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية إلى يعيشها الصحفيون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلا منها مع ظروف الواقع الصحفي وما يحتاجه من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في دقائق العمل الصحفي. وأشارت إلى إن تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه يرفعه إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية إدارية وعرفا إداريا من القواعد الراسخة في القانون الإداري، ولا يجوز للإدارة مخالفتها، أخذا في الاعتبار إن الأداة القانونية مقررة بقرار وزير المالية في صرف قيمة هذا البدل لجموع الصحفيين، موضحة إن الميزانية التى تصدر عن الدولة إنما تتقرر بقانون وهو ما يعنى إن الدولة أفردت في الميزانية لهذا البدل بندا وتم تمويله مدة من الزمن وفقا لما اضطرد عليه سلوكها مدة كافية زادت على عشرين عاما، وبهذه المثابة أضحى هذا البدل جزءا من الراتب تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا. وأكدت المحكمة انه لا يجوز للدولة تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجداول النقابة ومنهم المدعى وإلا أضحى تصرفها مخالفا لقاعدة قانونية غير مكتوبة من قواعد القانون الإداري وخروجا منها على مبدأ المشروعية. وأشارت المحكمة إلى إن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة في تنمية مهارات العمل الصحفي ولمواجهة التحديات التى تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفي والإخراج الصحفي وجمع المعلومات والطباعة وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان، وما يقتضيه ذلك من مهارات تذوق الفن المهني. وأضافت إن تقرير هذا البدل يبدو لازما للحياة المهنية للصحفي وبدون استعانة الصحفيين بأدوات التكنولوجيا فلا يمكنهم القيام بوظائفهم الأساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة، ولا تستطيع الصحافة التعبير عن الرأي العام وتوجيهه وفى وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله وبما تقدمه للمواطنين من إنباء وأراء بحسبان إن حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي و غايته وأكدت المحكمة إن هذا الأمر يستوجب على الدولة ضمان التدفق الفوري للمعلومات وتمكين الصحفي من الحصول عليها من مصادرها بما يستوجب إسقاط أية قيود تحول دون نشرها أو أية قيود تنال من حق الصحفي في الاستعانة بمستحدثات تكنولوجيا العصر اللازمة للمهنة. وذكرت المحكمة أن هذا البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة أعادة تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر وهو ليس منحة بل حقا لصيقا لهم، وقالت المحكمة: "إن نقابة الصحفيين قررت إن قيمة البدل هو 762 جنيه ولا يكفى لتغطية نفقات المهنة ومن ثم يغدو هذا المبلغ في ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا من قبيل اللغو بالنظر إلى عدم مناسبته مع ما يتكبده الصحفي من نفقات ومصروفات في سبيل تزوده بأحدث وسائل التكنولوجيا فى علم الصحافة مع هذا المبلغ الضئيل ولا يتناسب بذلك مع كرامة الصحفي المهنية مما يستنهض عدل المحكمة في مناشدة المشرع في إعادة تقدير قيمة البدل المشار إليه عند تقنينه حتى يكون معبرا عن حقيقة العصر وما يلازمه من تكاليف مستحدثات وسائل التكنولوجيا التى أضحت حقيقة متطلبة في جميع مراحل أدوات العمل الصحفي، لاسيما وان الصحفيين يتعرضون أثناء ممارستهم المهنة لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم نتيجة البحث عن الحقيقة. وأكدت المحكمة ضرورة إن يكون تقرير ذلك البدل متناسبا وحقا لصيقا لمهنة الصحافة وليس منحة من الدولة إن شاءت منحتها تارة وان رغبت منعتها تارة أخرى، مما يتعين معه تقنينه من الدولة بعد إن صار من مستلزمات المهنة فلا يجب بعد الثورة ضد مظاهر الفساد إن يتم التقطير في الأرزاق على الصحفيين بل يتعين الحيلولة دون وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسئوليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التى نطق بها هذا الحكم حقا وصدقا. وقالت المحكمة: " إن نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى تهدف إلى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة وتامين حقوقهم المشروعة وهى بتاريخها العريق يقع على عاتقها المسئولية الوطنية في الزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا والتي نطق بها الحكم الماثل حقا وعدلا ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وما أفرزته العدالة في الحق ذكرا وصدقا، خاصة وان النقابات المهنية قد أضحت من أشخاص القانون العام لأنها تجمع مقومات هذه الأشخاص فإنشاؤها يتم بقانون وإغراضها وأهدافها ذات نفع عام فهي تستهدف أساسا كفالة حسن سير وأداء الخدمات التى يقوم بها إن أعضاؤها للمواطنين ورعاية حقوق هؤلاء الأعضاء في أداء مهمتهم.