أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتأييد قرار محكمة غرفة المشورة بإخلاء سبيله. جاء حكم المحكمة بعد سماع مرافعات النيابة العامة، وأقوال المتهم ومرافعات الدفاع والمداولة، أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلا، ولكن لأن نص المادة 139 فقرة 2 إجراءات جنائية تنصص على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدد أخرى، ولأنه أيضا من الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد المتهم من هيئة الفحص والتحقيق من إدارة الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011، بحبس مبارك 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن، كما أن الأوراق قد خلت من اعتماد هذا الأمر فى الميعاد المنصوص عليه، فيضحى معه أمر الحبس غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق ولا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم حيث أن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس. وقالت المحكمة أنها تساير محكمة جنح المستأنف التي أصدرت قرار إخلاء سبيل مبارك، وتعتبر الأسباب التي أودعتها مكملة لأسباب حكم اليوم. وطلبت النيابة العامة في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، قد قررت يوم الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل مبارك، على ذمة تحقيقات قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، واستندت في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي. وكان القرار قد صدر برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، وأمانة سر أحمد رضا، وأحمد جاد.