أقام محمد حامد سالم المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 7 مايو 2013 بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة.،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013 واختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما وذكرت الدعوى إنه استمرارا لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور؛ لتبقى الحكومة بلا رقابة. وأوضحت الدعوى أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب. وأكد رافع الدعوى أن القرار مخالف للمادة " 136 " من الدستور الجديد، والتي نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة و يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له. وأضاف " سالم " فى دعواه وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم وبالتالي يقع باطلاً قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة،وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة ؛خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلون بلا رقابة أو مسائلة طبقاً لمواد الدستور. وكشف " سالم " فى دعواه أنه لا يجوز للدكتور هشام قنديل أن يتذرع بحل مجلس النواب باعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له، ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به، هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية وهي فترة زمنية معلومة تضمن وجود مجلس نواب جديد يعرض عليه رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور. وأوضح " سالم " أنه لا يجوز إعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى قد تتعاقب حكومات وحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا محاسبة وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري. وبخصوص تعيين المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية ، أكد سالم أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة، وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفاً للمستشار بجاتو ويبدأ تدخل المطعون ضده الأول في تشكيلها طبقاً للمادة176من الدستور . وقال " سالم " إن تعيين المستشار حاتم بجاتو ، تعيين باطل أخلاقياً وقانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء ؛حيث أن هذا التعيين يمثل إختراقاً خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة.