الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة "نصر 6 أكتوبر"    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    انطلاق حملة «ابدأ بصحة» في مدارس القاهرة.. تستمر طوال شهر أكتوبر    وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية    بمشاركة أمريكية.. جيش الاحتلال يستهدف عدة مواقع في اليمن    مفتي الجمهورية ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    الدوري الإسباني .. مبابي يعود للملاعب أمام سيلتا فيجو    «الأرصاد»: اضطرابات بحرية وأمطار خلال ال48 ساعة المقبلة    يوسف الشريف يظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. ما علاقة فيلمه الجديد؟    طبيب قلب: تجنب التدخين والوزن المناسب والرياضة حلول تمنع تصلب الشرايين    صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع    «تحذير من هذه الظاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة    بتهم خدش الحياء والإيحاءات الجنسية،ريهام سعيد تقدم بلاغين للنائب العام ضد كروان مشاكل    الرئيس السيسي يوجه الحوار الوطني للتركيز على قضايا الأمن القومي وسط تصاعد التوترات الإقليمية    «الرياضة في مصر القديمة»... ندوة لرفع الوعي الأثري لدى الطلاب في الفيوم    ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق على تفاصيل المرحلة المقبلة.. صور    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بمدارس قنا    محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي    أيمن منصور عن مقارنته بناصر منسي: أكمل ما بدأناه قبل 30 عاما    تعرف على إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لنقل ملكية العداد    وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان    محافظ الدقهلية يتفقد المدارس والمستشفيات والمخابز بطلخا والمنصورة    لمسات فنية.. معرض تشكيلي في ختام النشاط الصيفي بالإسماعيلية    تعرف على الأفلام الوثائقية الطويلة التي تتسابق على جوائز "الجونة السينمائي"    أول صورة لموقع وفاة حسن نصر الله    «كوت أوفسايد»: الموسم الحالي قد يكون الأخير ل محمد صلاح في ليفربول    الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر    زيلينسكي: روسيا أسقطت 900 قنبلة على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده    هل قصد ناصر منسي الرد باحتفاله على رامي ربيعة وعمر كمال؟.. اللاعب يوضح    الأزهر يناقش مفهوم التربية الجمالية: كيف يكون جمال المظهر والمخبر    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية وتريلا بقنا    بندارى: جماليات اللغة الساخرة والتفاصيل الصغيرة    ضبط 150 طن مخلفات بلاستيكية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية.. صور    رئيس حزب الاتحاد: الشرق الأوسط ينزلق إلى حرب شاملة    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ حياة مريض    سيارات تويوتا وجيب وبيجو للبيع في مزاد علني.. الشراء بالرقم القومي    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    بعد واقعة اكتشاف سحر مؤمن زكريا داخل المقابر.. ما رأي الدين في السحر والسحرة؟    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    حصيلة 24 ساعة.. ضبط 30123 مخالفة مرورية متنوعة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    طارق سامي حكما لمباراة أوكرانيا وفنزويلا فى ربع نهائي مونديال الصالات.. اليوم    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    أول تعليق من هانز فليك بعد رباعية اوساسونا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرسوم قانون "انتخابات مجلس الشورى"
نشر في محيط يوم 21 - 09 - 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011.. وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.. وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات.. وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد أرقام : 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ، و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :

المادة 1 (فقرة أولى وثانية:)

يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2 :
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة 4 :-
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه، ما لم يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم، فإن كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.

ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة.

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.

وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة 6 بند (2):-
أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

المادة 8 :-
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.

المادة 9 :-
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر من قانون مجلس الشعب يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.

ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

المادة 10:-
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2 % من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.

وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني، وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.

وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة (12)، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.


المادة 11 :-
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية.

المادة 12 :-
في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه ، وأعيد الانتخاب، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية.

ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الائتلاف الحزبي الذى لا تحصل قوائمه على نصف المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.

المادة 22 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشورى بقرار المحكمة .

المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررا والتاسعة مكررا "أ" .

والتاسعة مكررا " ب " والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

المادة الثانية :
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.