عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    جامعة الأزهر تحتفي بالقيادات النسائية وتبرز دور المرأة في المجتمع    بلينكن: أمريكا ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط    وزير الخارجية: من غير المقبول إفلات دولة ترى نفسها فوق القانون من العقاب    بالفيديو.. ناصر منسي يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي    السوبر الإفريقي – من اللمسة الأولى.. ناصر منسي يتعادل ل الزمالك بعد 40 ثانية    مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بخطفه واحتجازه والاعتداء عليه والأمن يحقق    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول احتفالا باليوم العالمي للسياحة    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول لمدة ساعتين احتفالا باليوم العالمي للسياحة    "مش هفتي في قانون الكرة".. مراد مكرم يعلق على مباراة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    حماس تندد بخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة    إصابة طفلة بحروق نتيجة صعق كهربي بالواحات البحرية    حادث غامض.. سقوط طفلين من سيارة بالطريق السريع في العياط    جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلابها في العام الجامعي الجديد    الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية    كيف علق نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك؟    عصام السيد: تعرضت لانتقادات بسبب حسين فهمي وعزت العلايلي في «أهلا يا بكوات»    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية دكما    رئيس المصريين الأحرار: المواطن غير راض عن الدعم العيني    إقبال جماهيري كبير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك    وزير الخارجية الجزائري يجري بنيويورك محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه    الوزارة فى الميدان    كولر: متفائل بتحقيق الفوز على الزمالك.. ونسعد جماهير الأهلي في السوبر    القاهرة الإخبارية: أعداد النازحين إلى بيروت تتغير بين ساعة وأخرى    نظام دولي.. وزير التعليم يكشف سر تعديل نظام الثانوية العامة    العمل والإتحاد الأوروبي يبحثان إعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات الأسواق    «مياه مطروح» تنظم الندوة التوعوية الثانية بالمسجد الكبير    "الصحة" تطلق تطبيقًا لعرض أماكن بيع الأدوية وبدائلها    سون مهدد بالغياب عن توتنهام في قمة مانشستر يونايتد    حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع.. هل صدر قرار من وزارة التعليم؟    توقعات عبير فؤاد عن مباراة الأهلي والزمالك.. من يحسم الفوز بكأس السوبر؟    في يوم السياحة العالمي.. أسعار تذاكر المتاحف والمناطق الأثرية    منظمة "أنقذوا الأطفال": 140 ألف طفل اضطروا للفرار من منازلهم بجنوب لبنان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    عودة لقانون 2008.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج رخص البناء بدءًا من الغد    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    «حياة كريمة» توزع 3 آلاف وجبة غذائية ضمن مبادرة «سبيل» بكفر الشيخ    سياسية المصرى الديمقراطى: نحن أمام حرب إبادة فى غزة والضفة    استشاري تغذية: الدهون الصحية تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته في الشتاء    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    آس: راموس لم يتلق أي عرض من الزمالك    محافظ أسوان يؤدي صلاة الغائب على شهيد الواجب معاون مباحث كوم أمبو    انتصارات أكتوبر.. "الأوقاف": "وما النصر إلا من عند الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة    محافظ الفيوم يعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي    انطلاق فعاليات ماراثون الجري بالزقازيق    فتح شواطئ وأندية الإسماعيلية بالمجان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    أيمن بهجت قمر: «تامر حسني بيحب يغير في كلمات الأغاني» (فيديو)    بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. الحد الأقصى العاشرة مساءً.. زيادة ساعة يومي الخميس والجمعة.. وهذه عقوبة المخالف    مصرع تلميذة سقطت من أعلى مرجيحة أثناء لهوها بقنا    الكاف يستعرض مشوار الأهلي قبل انطلاق السوبر الإفريقي    توجيهات لوزير التعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد 2025    رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية يبحثان مستجدات منحة دعم التأمين الشامل    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    ولي عهد الكويت يؤكد ضرورة وقف التصعيد المتزايد بالمنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب    حريق كشك ملاصق لسور مستشفى جامعة طنطا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية التأسيسية تستأنف أعمالها بالتصويت على بقية مواد الدستور
نشر في محيط يوم 30 - 11 - 2012

استأنفت الجمعية التأسيسية للدستور أعمالها، حيث استكمل الأعضاء التصويت على الباب الخاص بالسلطة القضائية.
الفرع الخامس: الهيئات القضائية.
المادة (179) هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء المدني العام والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة.

وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (180) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

(وافق عليها 79 ورفضها 5)

الفرع السادس: أعوان القضاء

المادة (181)
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى في استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الفرع السابع: الخبراء

المادة (182)
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلى للدولة
مادة (183)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (184)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (185)
تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (186)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة، كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (187)
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

(وافق عليها 84 عضوا ورفضها عضو واحد)

الفرع الثاني: المجالس المحلية
مادة (188)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.

ويشترط للمترشح لعضوية المجالس المحلية الا يقل سنه 21 .. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.

وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
( تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (189)
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
مادة (191)
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه في القانون (تمت الموافقة عليها بالإجماع)

مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الفصل الخامس
الأمن القومي والدفاع

الفرع الأول: مجلس الأمن القومي
المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب.

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الفرع الثاني: القوات المسلحة
المادة (194)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
( تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (195)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
(وافق عليها 81 عضوا ورفضها 4 أعضاء)
المادة (196)
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
(وافق عليها 84 عضوا ورفضها عضو واحد)

الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني
المادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
( وافق عليها 82 عضوا ورفضها 3 أعضاء)


الفرع الرابع: القضاء العسكري
المادة (198)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

( وافق عليها 77 عضوا ورفضها 8 أعضاء)

الفرع الخامس: الشرطة
المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يمكن قيام أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (200)
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي.

ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.

ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (201)
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.

وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

(وافق عليها 87 عضوا مقابل رفض 7 أعضاء)
المادة (203)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.

(تمت الموافقة بالإجماع، وهي مادة جديدة على الدساتير المصرية).

الفرع الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة (205)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون.

(بعد جدل حول مضمون المادة وصياغتها وافق 73 عضوا عليها ورفضها 12 عضوا)

الفرع الثالث: البنك المركزي
المادة (206)
يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

(تمت الموافقة على المادة بالإجماع)

الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي.

ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.

ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

(أجلت المادة لحين مناقشتها مع النص الخاص بنسبة العمال والفلاحين في البرلمان)

الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.

ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (209)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي.

وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

(وافق على المادة 81 عضوا مقابل اعتراض 4 أعضاء)

المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها
المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (211)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.

وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)


الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.

(وافق على المادة 83 عضوا مقابل اعتراض عضو واحد)

الفرع الثاني: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.

وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير (وثورات مصر في العصر الحديث).

(تمت الموافقة على المادة بالإجماع بعد إضافة عبارة " وثورات مصر في العصر الحديث في فقرتها الثانية").

الفرع الثالث: المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي.
المادة (214)
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة (215)
يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره ، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

(وافق على المادة 80 عضوا في مقابل اعتراض 4 أعضاء)
المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

(تمت الموافقة على المادة بالإجماع)

الباب الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة (217)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

(وافق على المادة 83 مقابل اعتراض عضو واحد)
المادة (218)
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
(وافق على المادة 83 مقابل اعتراض عضو واحد)


الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

(وافق عليها 82 عضوا مقابل اعتراض عضوين)

واقترح بعض الأعضاء نقل المادة لإلحاقها بالمادة الثانية من الدستور، ورفض الأمين العام للجمعية عمرو دراج نقل المادة وأيده المستشار حسام الغرياني، مؤكدا أن الخلاف على موضع المادة يجعلنا نتمسك بوضعها ضمن الأحكام الانتقالية.

المادة (220)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

(وافق عليها 83 عضوا مقابل اعتراض عضو واحد)
المادة (221)
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
وكان العضو فريد إسماعيل طلب إضافة وعلى المشرع أن يبادر إلى ذلك، لكن الغرياني اعترض، قائلا إن هذا يحتاج مراجعة كاملة لكل القوانين نصا نصا، ونحن مقبلون على فترة، سيعاني فيها مجلس النواب القادم بشكل كبير لأن أمامه مهمة إصلاح البنية التحتية القانونية كلها وهو ما قد يستغرق دورته البرلمانية بالكامل.
المادة (223)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعادا آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي انتخاب يحدده القانون.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (225)
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)


الباب الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة (217)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

(وافق على المادة 83 مقابل اعتراض عضو واحد)
المادة (218)
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
(وافق على المادة 83 مقابل اعتراض عضو واحد)


الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (229)
تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (231)
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)

المادة (232) :
تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا في 25 يناير 2011 ، بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (233)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحا ونافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه.

(تمت الموافقة عليها بالإجماع)
ثم شرعت الجمعية التأسيسية في مناقشة بعض المواد المعلقة.
مواد متعلقة:
1. التأسيسية تقرر حرية إصدار الصحف وتملكها
2. «التأسيسية» توافق على مواد «الأحكام المشتركة» بالسلطة التشريعية
3. مستشار الرئيس: «التأسيسية» رفضت ضغوطا ب«تفصيل» الدستور لجهات قضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.