أعلنت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية عن إدانتها الكاملة لقيام قوات الأمن المتمركزة في محيط قصر الاتحادية بفض اعتصام المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالقوة وقيام عدد من قوات الأمن والحرس الجمهوري بالاعتداء عليهم أثناء محاولتهم نقل مقر الاعتصام أمام بوابة رقم 5 . وأكد ناجي شيحة الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن مطالب المعاقين المعتصمين كانت لا تتجاوز الحقوق المشروعة تلك الحقوق التي كفلها الدستور وكفلتها المواثيق الدولية ؛ وأن وقفتهم الإحتجاجية كانت لمطالبة الرئيس محمد مرسي بتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتفعيل تشغيلهم بنسبة 5% في الشركات المختلفة ، والمساعدة في تشكيل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة ؛ إلا أن قوات الأمن المتمركزة في محيط قصر الإتحادية كان لها رأي أخر ؛ في حرمان تلك الفئة من أبسط حقوقها وهو حق التظاهر السلمي .
ويرى شيحة إن فض إعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوة والمعتصمين أمام قصر الاتحادية يعود بالذاكرة إلى أساليب النظام السابق ؛ بل أن النظام السابق ورجاله كان يستخدمون القوة ضد الأصحاء والنشطاء والسياسين ؛ لكن النظام الحالي زاد الأمر سوًء واستخدم قوته ضد من لا قوة لهم .
ويؤكد شيحة أن مصر تعتبر من أول الدول الموقعة على إتفاقية حقوق المعاقين ؛ واليوم يقوم النظام الحالي بإنتهاكها ؛ ويذكر شيحة الرئيس محمد مرسي بأن أهم حقوق المعاقين فى القانون المصري - حق التأهيل وأن تؤدى الدولة خدمات التأهيل للمعاقين دون مقابل - كما يقر القانون المصري بإلتزام مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها، في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم، ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهة التي يلحقون بالعمل بها.
كما ان مادة 9 من قانون تأهيل المعاقين تنص على كل أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها وتسرى هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل.
ومادة10 من قانون تأهيل المعاقين تنص على أن تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
كما ان مادة 26 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم أكدت على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين المعوقين من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وتنص مادة 27 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم على كفالة تمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية . مواد متعلقة: 1. اعتصام المعاقين بالمنيا للمطالبة بحقهم في الوظائف الحكومية 2. شركة مياه الشرب تشكوا معتصميها «المعاقين» 3. فض اعتصام المعاقين ب«سوهاج»